Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ أُحِيلَ) رَبُّ الْحَقِّ بِدَيْنِهِ الْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ (أَوْ زَالَ عَقْدٌ) وَجَبَ بِهِ الدَّيْنُ بِتَقَايُلٍ أَوْ غَيْرِهِ (بَرِئَ ضَامِنٌ وَكَفِيلٌ وَبَطَلَ رَهْنٌ) ; لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالتَّسْلِيمِ لِفَوَاتِ الْمَحِلِّ وَ (لَا) يَبْرَأُ ضَامِنٌ وَكَفِيلٌ وَلَا يَبْطُلُ رَهْنٌ (إنْ وُرِثَ) الْحَقُّ ; لِأَنَّهَا حُقُوقٌ لِلْمَيِّتِ فَتُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(او احيل بدينه، او زال عقد) وجب به الدين بتقايل أو غيره: (برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن) ، لأن الحوالة كالتسليم.

قال مهنا: سألت احمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه. فأحال رب الدين رجلا عليه بحقه. فال: يبرا الكفيلان.

7,661

قلت: فإن مات الذي احاله عليه بالحق ولم يترك شيئا قال: لا شيء له، وتذهب الألف. (لا إن ورب) الدين المضمون،

7,662

او الذي به الرهن: فإن الرهن لا يبطل.

ولا يبرأ ضامن ولا كفيل، لأن كلاً من ذلك حق للميت . فورث عنه، كسائر حقو قه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* [قوله: (أو أحيل) الحوالة في الأولى واقعة ممن له الدين، وفى الثانية ممن عليه الدين] .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.