Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَنْكَرَ مَقْضِيٌّ الْقَضَاءَ) أَيْ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ أَخْذَهُ مِنْ نَحْوِ ضَامِنٍ (وَحَلَفَ) رَبُّ الْحَقِّ (لَمْ يَرْجِعْ) مُدَّعِي الْقَضَاءِ (عَلَى مَدِينٍ) لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ بِهَذَا الْقَضَاءِ (وَلَوْ صَدَّقَهُ) مَدِينٌ عَلَى دَفْعِ الدَّيْنِ ; لِأَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ لِتَفْرِيطِ الضَّامِنِ وَنَحْوِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن انكر مقضي القضاء) أي: إذا ادعى الضامن انه قضى الدين وأنكر المضمون له، ولا بينة (وحلف: لم يرجع) مدعي القضاء (على مدين) ، لأنه لا يرجع إلا في قضاء مبرئ، ولم يوجد. (ولو صدقه) المدين على رفع الدين، لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث: إنه قضى بلا بينة، وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (وأنكر مقضي القضاء) ؛ أيْ: أنكر رب الدين الأخذ من ضامن أو نحوه. * قوله: (ولو صدَّقه) ؛ لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد، فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه، شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.