Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ) كَفَالَةٌ (بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ) كَعَارِيَّةِ وَغَصْبٍ (أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) كَالضَّمَانِ، فَتَصِحُّ بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ وَلَوْ مَالًا فَتَصِحُّ بِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ وَبِبَدَنِ مَحْبُوسٍ غَائِبٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتصح) الكفالة (ببدن من) أي: إنسان (عنده عين مضمونة) ، كالعاريه، (أو عنيه) اي: في ذمته (دين) ، لأن كلا منها حق مالي. فصحت الكفالة به، كالضمان.

وجملة ذلك: أن الكفالة تصح ببدن كل ما يلزم حضوره لمجلس الحكم بدين لازم. فتصح بصبى ومجنون، لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف، وإذن وليهما في الكفالة يقوم مقام إذنهما.

وببدن محبوس وغائب، لأن كل وثيقة صحت مع الإطلاق والحضور صحت مع الحبس والغيبة، كالرهن وضمان المال. لكن لو كان الغائب منقطع الخبر فهل يلزم الكفيل ما عليه إذا أو حتى يمضي مدة يمكنه الإتيان به فيها ولم يفعل؟ فيه وجهان ماً خوذان من اختلاف كلام القاضي في ذلك.

و

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.