وَظَهَرَ فِي التَّنْقِيحِ رِوَايَةُ كَوْنِهَا لِمُفْلِسٍ
Its commentaries
(وَظَهَرَ فِي التَّنْقِيحِ رِوَايَةُ كَوْنِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ (لِمُفْلِسٍ)
قَالَ: وَعَنْهُ لِمُفْلِسٍ وَهُوَ أَظْهَرُ، انْتَهَى. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
قَالَ فِي الْمُغْنِي: يُحْمَلُ كَلَامُ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُمَا فِي حَالِ حَمْلِهِمَا فَيَكُونَانِ مَبِيعَيْنِ وَلِهَذَا خَصَّ هَذَيْنِ بِالذِّكْرِ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ لِظُهُورِهِ
قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
(لمفلس) وعبارته: وعنه: لمفلس وهو أظهر.
وقال الشارح: هذا أصح إن شاء الله تعالى. وجزم به في " الوجيز ".
فعلى هذا لو كانت الزياده ولد أمة أجبر البائع على بدل قيمته.
فإن أبى سقط رجوعه في وجه.
وفي آخر: يباعان ويصرف إليه ما خص الأم. قاله في " التلخيص ".
وقال في " الرعايتين " و" الحاويين " و" الفائق ": له أخذه بقيمته أو بيع الأم معه، وله قيمتها ذات ولد بغير ولد.
* قوله: (وظهَّر في التنقيح رواية كونها لمفلِس) ،
قال في المغني ] : "وهو الصحيح"،
وقال في الشرح الكبير : "إنه الأصح إن شاء اللَّه"، وهذا مبني على حمل المغني لرواية الإمام التي نقلها حنبل على ما سلف من كون الولد والنتاج من حمل سابق. * قوله: (ضمن نقصًا) ؛ أيْ: الغريم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.