Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَمْنَعُ (الْوُضُوءَ) فَلَا يَصِحُّ لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) يَمْنَعُ (وُجُوبَ الصَّلَاةِ) إجْمَاعًا فَلَا تَقْضِيهَا إجْمَاعًا.

548

قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقْضِيَهَا؟ قَالَ: لَا، هَذَا خِلَافٌ. أَيْ بِدْعَةٌ. وَتَفْعَلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ بِمَعْنَاهُ. (وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (فِعْلَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ وَلَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ لِمُسْتَمِعَةٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهَا. (وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (فِعْلَ طَوَافٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» وَلِأَنَّهُ صَلَاةٌ وَوُجُوبُهُ بَاقٍ فَتَفْعَلُهُ إذَا طَهُرَتْ أَدَاءً، لِأَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ.

وَيَسْقُطُ عَنْهَا وُجُوبُ طَوَافٍ لِلْوَدَاعِ. كَمَا يَأْتِي.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يمنع (الوضوء) المبيح للصلاة ونحوها. (و) . يمنع (وجوب صلاة) زمنه.

1,472

قال في " الفروع ": إجماعاً، ولا تقضيها إجماعاً.

1,473

قيل لأحمد في رواية الأثرم: فان أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف. فظاهر النهي التحريم. ويتوجه احتمال يكره، لكنه بدعة، كما رواه الأثرم عن عكرمة.

ولعل المراد:

إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقته. فيعابى بها.

ويتوجه أن وصفه عليه السلام لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليها.

ولأن نيتها تركها زمن الحيض، وفضل الله يؤتيه من يشاء.

1,474

بخلاف المريض والمسافر. انتهى. (و) يمنع أيضاً: (فعلها) أي: صحة فعل الصلاة،

1,475

ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها. (و) يمنع أيضاً: (فعل طواف) أي: صحة فعله لقيام المانع بها.

1,476

وعنه:

يصح وتجبره بدم وفاقاً لأبي حنيفة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ووجوب صلاة) ؛ أيْ: التكليف بها والاستقرار في الذمة، فلا يلزمها قضاؤها، بل يكره؛ لأنه بدعة،

300

قال في شرحه نقلًا عن صاحب الفروع : "ولعل (٥) المراد إلا ركعتَي الطواف".

* قوله: (وفعلها) ؛ أيْ: صحة فعلها.

* قوله: (ولو بوضوء) يدل على صحة الوضوء، مع أن كلامه أولًا أن الوضوء غير صحيح.

قال ابن قندس : "فالذي يظهر أن هذا قول مخالف للذي في أول الباب (٣) ، ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما إذا كان الدم خارجًا من الفرج،

301

فإن خروجه يمنع صحة الوضوء كالبول، ويكون المراد بالثاني ما إذا كان الدم غير خارج، كما يصح بعد الانقطاع الذي معه طهر"، وهذا مخالف لما تقدم صريحًا فى المتن في باب الغسل من أنه يجوز اللَّبْث في المسجد بعد الانقطاع مع الوضوء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.