Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ دَفَعَ مَالِهِ بِعَقْدٍ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ (أَوْ لَا) أَيْ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ (إلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ) بِاخْتِيَارِهِ، وَهُوَ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ (رَجَعَ) الدَّافِعُ (فِي بَاقٍ) مِنْ مَالِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ. (وَمَا تَلِفَ) مِنْهُ بِنَفْسِهِ كَمَوْتِ قِنٍّ أَوْ حَيَوَانٍ، أَوْ بِفِعْلِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ كَقَتْلِهِ لَهُ فَهُوَ (عَلَى مَالِكِهِ) غَيْرَ مَضْمُونٍ ; لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ (عَلِمَ) الدَّافِعُ (بِحَجْرِ) الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ (أَوْ لَا) لِتَفْرِيطِهِ ; لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِمْ فِي مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: فيمن دفع مالا إلى صبي ونحوه] (فصل. ومن دفع ماله بعقد) ؛ كبيع وقرض

(أو لا) بعقد؛ كعارية ووديعة (إلى محجور عليه لحظ نفسه) وهو الصغير والمجنون والسفيه: (رجع) الدافع لماله (في باقٍ) منه؛ لأنه عين ماله. (وما تلف) منه بنفسه؛ كموت قن، أو بفعل الصبي أو المجنون أو السفيه؛ كقتله له: (فعلى مالكه)

8,215

أي: فمن مال مالكه غير مضمون؛ لأنه سلطه عليه برضاه.

8,216

وقيل: يضمن مجنون.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع لماله (علم بحجر) على المدفوع إليه (أو لا) أي: أو لم يعلم لتفريطه؛ لأن الحجر في مظنه الشهرة.

8,217

وقيل: يضمن سفيه جهل حجره.

8,218

وقيل: يضمن الجميع ما ليس بعقد؛ كالعارية والوديعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (لحظ نفسه) وهو الصغير والسفيه والمجنون -كما تقدم -.

* قوله: (وما تلف فعلى مالكه)

2,009

فلو كان الدافع له مثله، قال شيخنا:"لم أر من صرح به، ويحتمل الضمان؛ لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه"، انتهى كلامه في الحاشية ، لكن انظر هل نقول بالضمان سواء تلف بتعدٍّ أو تفريط أو لا، أو أن ذلك منوط بالتعدي أو التفريط؟، والظاهر الأول.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.