Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) بُلُوغِ خُنْثَى (بِسِنٍّ) أَيْ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (أَوْ نَبَاتٍ حَوْلَ قُبُلَيْهِ) فَإِنْ وُجِدَ حَوْلَ أَحَدِهِمَا فَلَا، قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ (أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ أَوْ حَيْضٍ مِنْ قُبُلٍ أَوْ هُمَا) أَيْ الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ (مِنْ مَخْرَجٍ) وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ أَمْنَى وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ أَمْنَتْ وَحَاضَتْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ، وَلَا بُلُوغَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَغِلَظِ صَوْتٍ وَفَرْقِ أَنْفٍ وَنُهُودِ ثَدْيٍ وَشَعْرِ إبِطٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) بلوغ (خنثى) يحصل باً حد خمسة: (بسِنّ، أو نبات حول قُبُلَيْه) .

8,227

فإن وجد حول أحدهما فلا. قاله القاضي وابن عقيل. (أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبُل، أو هما) باًن يخرج المني والحيض) من مخرج) واحد. وهو باق في الصورة الأخيرة على إشكاله. ووجه ثبوت البلوغ مع بقاء كونه مشكلاً: أنه إن كان ذكراً فقد أنى،

8,228

وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت. وكل واحد منهما يحصل به البلوغ.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدِهما فقط -كما صرح به القاضي وابن عقيل -.

* قوله: (أو هما من مخرج)

2,015

قال في شرحه : "وهو في الأخيرة باقٍ على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما سيأتي في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه !. [وبخطه: كالثقبة التي لا تشبه آلتهما].

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.