وَلِنَاظِرِ وَقْفٍ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ أَكْلٌ بِمَعْرُوفٍ
Its commentaries
(بِمَعْرُوفٍ) إلْحَاقًا لَهُ بِعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَلَهُ مَا شَرَطَهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يُقْدِمُ بِمَعْلُومِهِ بِلَا شَرْطٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولناظر وقف ولو لم يحتج: أكلٌ) منه (بمعروف) . نص الإمام في رواية أبي الحارث وحرب: على جواز الأكل منه بالمعروف.
قال في " الفائق ": قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى.
كيف وقد نص أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقراً. ذكره الخلال.
وعنه: ياً كل إذا اشترط ذلك. ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط.
[ومحل الخلاف: إذا لم يشرط له الواقف شيئاً.
فإن شرط فله ما شرطه.
قال الشيخ تقي الدين: لا يقدم بمعلومه بلا شرط] إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره؛ كوصي اليتيم.
* قوله: (ولناظر وقف. . . إلخ) ؛ أيْ: إذا لم يشرط له الواقف شيئًا، وإلا لم يتجاوزه، حاشية .
وبخطه: انظر ما المراد بالمعروف هنا،
فإن ظاهره أنه ولو زاد على كفايته أو أجرة مثله، ويطلب الفرق حينئذٍ بينه وبين ولي اليتيم حيث قالوا: لا يأكل إلا الأقل من كفايته وأجرة مثله؟، والظاهر أنه مثله، فتدبر !.
ثم رأيت بخط العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ما نصه: "فائدة: أربعة أشياء لا يسأل عنها لمَ كانت كذا، الحدود، والإجماع، والاعتقادات، والعادات، لكنها تعارض بالدليل، فيمكن إقامة الدليل على معارضتها".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.