وَتَصِحُّ مُؤَقَّتَةً ومُعَلَّقَةً
Its commentaries
(وَتَصِحُّ) الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً وَمُنْجَزَةً وَ (مُؤَقَّتَةً) كَأَنْتَ وَكِيلِي شَهْرًا أَوْ سَنَةً. (وَ) تَصِحُّ (مُعَلَّقَةً) نَصًّا كَوَصِيَّةٍ وَإِبَاحَةِ أَكْلٍ وَقَضَاءٍ وَإِمَارَةٍ كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَبِعْ هَذَا أَوْ إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَافْعَلْ كَذَا وَإِذَا طَلَبَ أَهْلِي مِنْكَ شَيْئًا فَادْفَعْهُ لَهُمْ وَنَحْوِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
وسنده من الكتاب قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) .
فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.
وقوله تعا لى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى) الاية .
ووجه الدلالة منها: أنه لما جاز نظر الأولياء، ونظرهم إنما يكون بوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان: كان توكيل المالك في ملكه أجوز منه.
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه قال:" عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فاًعطانى دينار. فقال: يا عروة! ائت الجلب فاشتري لنا شاة. قال: فاً تيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار. فجئت أسوقهما أو أقودهما. فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار. فاً تيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله! هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟
قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم! بارك له في صفقه يمينه " رواه ابو داود وابن ماجه والأثرم. واللفظ له.
وروي " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبه " .
و" أبا رافع في قبول نكاح ميمونة " .
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. (وتصح) الوكالة (مؤقتة) ؛ كاً نت وكيلي في شراء كذا. في وقت كذا، أوإلى انقضاء هذا الشهر ونحوه. (ومعلقة) بشرط. نص عليه وقطع به الأكثر؛ كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة؛ كقوله: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام،
وإذا دخل رمضان فقد وكلتك، أو فاً نت وكيلى في كذا ونحوه.
أما كونها تصح مؤقتة؛ فبلا خلاف.
واما المعلقة فقال الشافعي: لا تصح إلا أنه إن تصرف نفذ تصرفه.
قال المجد في " شرحه ": وتكون
فائدة الخلاف أنه إن سمى له جُعلاً لم يثبت المسمى ووجب أجر المثل. وهذا خلاف لا يعود إلى هذه المساً لة. ووافقوا أنه إذا قال: وكلتك في طلاق امرأتي، أو بيع ثوبي بعد شهر صح؛ لأنه عقد الوكالة في الحال وعلق التصرف على الشرط.
قال في " المغني ": ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أميركم زيد.
فإن قتل فجعفر. فإن قتل فعبدالله بن رواحة " . وهذا في معناه.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.