Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِحُّ) وَكَالَةٌ (فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ أَوْ) فِي (طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا) ; لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ حِينَ التَّوْكِيلِ

2,953

وَيَصِحُّ إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي عِتْقِهِ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكِهِ،

2,954

بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي طَلَاقِهَا، وَلَا يَتَوَكَّلُ مُكَاتَبٌ بِلَا جُعْلٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ مَنَافِعَهُ كَأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَا يَبْذُلُهَا بِلَا عِوَضٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصح) الوكالة (في بيع ما سيملكه، أو) في (طلاق من يتزوجها) ؛ لأن ذلك لا يملكه الموكِّل حين التوكيل. ذكره الأزجي واقتصر عليه في "الفروع ".

8,344

وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها،

8,345

وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه: صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا.

8,346

وقيل: بلى. قاله في " الفروع ".

8,347

وفي " المغني ": ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جُعل إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله. وليس له بذل عين ماله بغير عوض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وغني. . . إلخ)

2,041

ومثله هاشمي. * قوله : (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها) ؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع ،

2,042

وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها،

2,043

وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا،

2,044

وقيل: بلى قاله في الفروع ، انتهى ما في شرحه ،

2,045

ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح ، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.