Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5390منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 532vol. 2, p. 532

وَكَذَا إنْ بَاعَا بِأَنْقَصَ مِثْلٍ، أَوْ اشْتَرَيَا بِأَزْيَدَ وَيَضْمَنَانِ فِي شِرَاءٍ الزَّائِدَ وفِي بَيْعٍ كُلَّ النَّقْصِ عَنْ مُقَدَّرٍ مَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً عَنْ ثَمَنِ مِثْلٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ (إنْ بَاعَا) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ (بِأَنْقَصَ) عَنْ مُقَدَّرٍ أَوْ ثَمَنِ (مِثْلٍ، أَوْ اشْتَرَيَا بِأَزْيَدَ) عَنْ مُقَدَّرٍ أَوْ ثَمَنِ مِثْلٍ نَصًّا لِأَنَّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِثَمَنٍ صَحَّ بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَأَزِيدَ كَالْمَرِيضِ (وَيَضْمَنَانِ) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ (فِي شِرَاءٍ) بِأَزْيَدَ مِنْ مُقَدَّرٍ أَوْ ثَمَنِ مِثْلٍ (الزَّائِدَ) عَنْهُمَا. (وَ) يَضْمَنَانِ (فِي بَيْعٍ) بِأَنْقَصَ عَنْ مُقَدَّرٍ (كُلَّ النَّقْصِ عَنْ مُقَدَّرٍ) وَيَضْمَنَانِ فِي بَيْعٍ إنْ لَمْ يُقَدَّرْ لَهُمَا ثَمَنُ كُلٍّ (مَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً) كَعِشْرِينَ مِنْ مِائَةٍ

2,989

بِخِلَافِ مَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَالدِّرْهَمِ مِنْ عَشَرَةٍ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَحَيْثُ نَقَصَ مَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ ضَمِنَا جَمِيعَ مَا نَقَصَ (عَنْ ثَمَنِ مِثْلٍ) ; لِأَنَّهُ تَفْرِيطٌ بِتَرْكِ الِاحْتِيَاطِ وَطَلَبِ الْحَظِّ لِإِذْنِهِ وَفِي بَقَاءِ الْعَقْدِ وَتَضْمِينِ الْمُفَرِّطِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصَالِحِ

2,990

وَكَذَا شَرِيكٌ وَوَصِيٌّ وَنَاظِرُ وَقْفٍ وَبَيْتُ مَالٍ وَنَحْوِهِمْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) أي: وكما يصح فيما إذا باعا بزائد على مقدر أو ثمن مثل يصح البيع والشراء أيضاً (إن باعا بأنقص) عن مقدار أو ثمن مثل، (أواشتريا بأزيد) عن مقدر أو ثمن مثل. نص الإمام على الصحه في المسألتين؛ لأن من صح بيعه أو شراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد؛ كالمريض.

وبعدم الصحة في مساًلة البيع رواية.

8,462

وفي مسألة الشراء وجه. (و) على المذهب (يضمنان) أي: الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل (الزائد) عنهما. (و) يضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدر أو ثمن مثل (كل النقص عن مقدر، وما لا يتغابن بمثله عادة) ؛ كأن يعطي لوكيله ثوباً ثمن مثله مائة درهم ليبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين، والحال أن مثل الثوب قد يبيعه غيره بخمسة وتسعين درهماً. فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة.

8,463

فلو أن الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيئاً، لأن التحرز عن مثل هذا عسر. لكنه باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار وهو عشرون من مائة فيضمن جميع هذا النقص (عن ثمن مثل) ، لأن البائع بمثل هذا النقص مفرط بترك الاحتياط لآذنه وطلب الحظ له.

ولأن في بقاء العقد مع تضمين المفرط جمعاً بين المصالح.

8,464

وقيل: إنما يضمن ما بين ما يتغابن به الناس وبين ما لا يتغابنون به.

وقدر ذلك في الصورة المتقدمة خمسة عشر درهماً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الزائد) لو قال كل الزائد على مقدر -كما صنعه في النقص- لكان أظهر.

* قوله: (وما لا يتغابن بمثله. . . إلخ) ؛ أيْ: ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ما لا يتغابن بمثله عادة كعشرين من مئة،

2,068

بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة؛ لعسر التحرز عنه، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص عن ثمن مثله؛ لأنه مفرط بتركه الاحتياط. . . إلخ، شرح .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.