Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَلْغُو شَرْطُ عَدَمِ ضَمَانِهَا) أَيْ: الْعَارِيَّةِ (كَ) إلْغَاءِ (شَرْطِ ضَمَانِ أَمَانَةٍ) كَوَدِيعَةٍ ; لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فِي الْعَارِيَّةِ الضَّمَانُ،

3,397

وَفِي الْأَمَانَةِ عَدَمُهُ فَإِذَا شُرِطَ خِلَافُهُ فَسَدَ ; لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويلغو شرط عدم ضمانها) يعنى: أنهما لو اتفقا واشترطا عدم ضمان العارية لغا الشرط؛ (كـ) لغو (شرط ضمان أمانة) كوديعة؛ لأن مقتضى العقد في العارية الضمان.

9,753

فإذا شرط نفي ضمانه لا ينتفي مع وجود سببه؛ كما لو اشترط نفي ضمان ما يتعدى فيه. ومقتضى العقد في الوديعة: كونها أمانة،

9,754

فإذا شرط ضمانها فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه. فلم يلزمه؛ كما لو اشترط ضمان مال في يد صاحبه. وعن أحمد أنه ذُكر له ذلك فقال:" المؤمنون على شروطهم " .

ولأن المعير لو أذن للمستعير في إتلاف العارية فأتلفها لم يضمنها فكذا إذا أسقط عنه ضمانها. واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين.

ورد القياس: بأن الإتلاف فعل يصح فيه الإذن ويسقط حكمه إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه، وإسقاط الضمان في العارية نفي للحكم مع وجود سببه، وليس ذلك للمالك ولا يملك الإذن فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.