Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يَضْمَنُ مُسْتَعِيرٌ (زِيَادَةً) حَدَثَتْ فِي مُعَارَةٍ (عِنْدَهُ) لِعَدَمِ وُرُودِ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ عَلَيْهَا.

3,399

فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الْعَقْدِ، بِأَنْ كَانَتْ سَمِينَةً فَهَزَلَتْ عِنْدَ مُسْتَعِيرٍ ضَمِنَ نَقْصَهَا (كَ) مَا لَا يَضْمَنُ (مُؤَجَّرَةً) وَلَا وَلَدَهَا وَلَا زِيَادَتَهَا ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ (بِلَا قَيْدٍ) مِنْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ. فَإِنْ تَعَدَّيَا ضَمِنَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يضمن مستعير أيضاً (زيادة) حصلت في العين المعاره (عنده) .

9,759

قال في " الفروع ": في الأصح؛ لأنه لم يرد عليها عقد العارية.

وفهم من هذا: أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد؛ كما لو كانت الدابة سمينة فهزلت عند المستعير: أنه يضمن نقصها.

9,760

وقيل: يضمن الزيادة الحادثة عنده إذا زالت وجهاً واحداً.

قال المجد في " شرح الهداية ": وذكر ابن عقيل والقاضي في زيادة العارية المتصلة كسِمَن أو تعلم صنعة: أنها تكون مضمونة وجها واحداً، بحيب إذا رد الأصل وقد زالت تلك الزيادة الحادثة في يد المستعير فإنه يضمنها. ذكراه في الغصب. انتهى. (كمؤجرة) أي: كما لا تضمن زيادة حصلت في العين المستأجرة عند المستأجر إذا زالت عنده.

وحيث قيل بعدم الضمان، فمحله إذا كان التلف (بلا تَعَدٍّ) من مستعير أو مستأجر؛ لأن التعدي موجب للضمان مطلقاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.