Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْإِرْسَاءُ لِبُعْدِ الْبَرِّ (فَلِمَالِكِ) خَشَبٍ مَغْصُوبٍ (أَخْذُ قِيمَتِهِ) لِلتَّضَرُّرِ بِرَدِّ عَيْنِهِ إذَنْ،

3,433

وَمَتَى رَسَتْ وَاسْتَرْجَعَهُ رَدَّ الْقِيمَةَ كَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا فِي السَّفِينَةِ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ لِلْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ (أُجْرَتُهُ) أَيْ: الْخَشَبُ الْمَغْصُوبِ (إلَيْهِ) أَيْ: أَخْذُ قِيمَتِهِ إنْ أَخَذَهَا وَإِلَّا فَإِلَى رَدِّهِ ; لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنَافِعَهُ عَلَى مَالِكِهِ (وَ) عَلَيْهِ أَرْشُ (نَقْصِهِ) لِحُصُولِهِ بِتَعَدِّيهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن تعذر) الإرسال لبُعْد البر (فلمالك) الخشب المغصوب (أخذ قيمته) ؛ لوجود الضرر برد عينه والسفينة في اللجّة.

9,859

ومتى رست واسترجعه رد القيمة، كمن غصب عبداً فأبق وأخذت منه قيمته ثم قدر عليه ورده. ولا فرق بين كون المال الذي بالسفينة حيواناً أو غيره ملكاً للغاصب أو لغيره.

9,860

وقيل: إن كان المال الذي بها ملكا للغاصب وليس بحيوان لزم قلعه،

9,861

وإن أفضى إلى تلف مال الغاصب؛ كما لو بنى عليه.

ورد: بأن ما بني عليه لا يمكن رده بدون إتلاف. وهنا يمكن. فلا يجوز الإتلاف؛ كما لو كان المال لغير الغاصب. (وعليه) أي: على الغاصب (أجرته) أي: الخشب المغصوب (إليه) أي: إلى وقت قلعه من السفينة؛ لأنه فوّت منافعه على مالكه إلى ذلك الوقت. (و) عليه أيضاً (نقصه) ، لأنه ضرر حصل بتعديه على ملك غيره. فكان ضمانه عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعليه أجرته إليه) ؛ أيْ: إلى أداء قيمته،

2,231

وفي الشرح : "إلى وقت قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي ،

note

وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن : (وما صحت إجارته).

وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ) ؛ أيْ: لأجل الحيلولة،

2,232

وإذا تمكن بعد ذلك من أخذه فله أخذه وردُّ القيمة. إقناع .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.