Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ حَصَلَ مَالُ شَخْصٍ) مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (فِي دَارٍ آخَرَ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ) مِنْ الدَّارِ (بِدُونِ نَقْضِ) بَعْضِهَا (وَجَبَ) النَّقْضُ وَأُخْرِجَ (وَعَلَى رَبِّهِ) أَيْ: الْمَالِ الْمُخْرَجِ (ضَمَانُهُ) أَيْ إصْلَاحُهُ. لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ (إنْ لَمْ يُفَرِّطْ صَاحِبُ الدَّارِ) فَإِنْ فَرَّطَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ. لِأَنَّ الْمُفَرِّطَ أَوْلَى بِحُصُولِ الضَّرَرِ، كَمَا لَوْ كَانَ بِتَعَدِّيهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو حصل مال شخص) من حيوان أو غيره (في دار) شخص (آخر، وتعذر إخراجه) من الدار (بدون نقض) لبعض الدار: (وجب) النقض وأخرج. (وعلى ربه) أي: رب المال المخرج (ضمانه) أي: ضمان ما نقص (إن لم يفرط صاحب الدار) ؛ لأنه نقص حصل في الدار من غير تفريط من صاحبها لأجل تخليص مال غيره. فكان ضمانه على رب المال.

وعلم من هذا انه إن كان بتفريط صاحب الدار لم يكن على رب المال ضمان ما هدم من الدار؛ لأن المفرط أولى بحصول الضرر، وأنه إن كان بتعديه كان أولى بحصول الضرر من المفرط.

وذكر الموفق احتمالاً فيماءإذا كان الحصول من غير تفريط: أنه يعتبر أقل الضررين.

9,879

فلو كان المال خشبة وكان كسرها أقل ضرراً كسرت، أو كان جملاً وكان ذبحه أقل ضرراً ذبح،

9,880

وإن كان النقض أقل ضررا نقضت في المسألتين. قال الحارثي: وهذا أولى.

وعلى هذا إن كان الحيوان غير مأكول تعين النقض،

9,881

وإن كان الحصول عن تفريط مالك الحيوان ذبح المأكول وإن زاد ضرر الذبح. حكاه في " المغني ". وذكر صاحب " التلخيص " وجوب النقض وغرم الأرش. وكلام ابن عقيل نحوه أو قريب منه. قاله الحارثي وقال: الأول الصحيح. نقل ذلك في " الإنصاف ".

9,882

وقال: لو باع داراً وفيها ما يعسر إخراجه فقال القاضي وابن عقيل وصاحب " التلخيص " وغيرهم: ينقض الباب وعليه ضمان النقص.

9,883

وقال المصنف- يعني: الموفق-: يُعتبر أقلّ الضررين: إن زاد بقاؤه في الدار، أو تفكيكه إن كان مركباً، أو ذبحه إن كان حيواناً على النقص: نقض مع الأرش،

9,884

وإن كان بالعكس فلا نقض، لعدم فائدته،

9,885

وقال: ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وجب) ؛ أيْ: النقص.

* قوله: (وعلى ربه ضمانه) ؛ أيْ: النقص.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.