Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَسْقُطُ فِعْلُ الصَّادِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَعَ عَمْدٍ) أَيْ: تَعَمَّدَ الصَّدْمَ بَلْ يُعْتَدُّ بِفِعْلِهِ.

3,613

فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ إلَّا نِصْفُ دِيَتِهِ،

3,614

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إلَّا نِصْفُ قِيمَتِهِ، لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ تَحَامَلَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ بِمُحَدِّدٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه، مع عمد) أي: مع تعمده الصدم.

وما في المتن تبعت فيه عبارة صاحب " الفروع "" لأني رأيت صاحب " الإنصاف " ذكرها بالحرف ولم ينسبها لأحد. ومعناها: أنه إذا مات أحد القيمين المتعمدين الصدم دون الآخر بسبب تصادم السفينتين: أنه لا يسقط فعل الميت في حق نفسه بل يعتد به. وعلى هذا إن كان الميت حرا ليس لورثته إلا نصف ديته،

10,290

وإن كان عبدا ليس لمالكه إلا نصف قيمته، لانه شارك في قتل نفسه. أشبه ما لو تحامل هو وغيره على قتل نفسه بمحدد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (في حق نفسه مع عمد) ؛ أيْ: إذا مات أحد القيمَين المتعمدَين الصدم دون الآخر، بسبب تصادم السفينتَين لم يهدر فعل الميت في حق نفسه، بل يعتد به،

2,281

فإن كان حرًّا فليس لورثته إلا نصف ديته،

2,282

وإن كان قنًّا فليس لمالكه إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتل نفسه، ومفهومه أنه يسقط مع الخطأ فيجب على عاقلة كل منهما دية كاملة لورثة الآخر، حاشية .

وبخطه: ومع خطأ أو شبه عمد يسقط، وبه صرح في الحاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.