Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِرَبِّهِمَا) أَيْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ إذَا أُخِذَ الشِّقْصُ بِالشُّفْعَةِ (أَخَذَهُمَا) أَيْ: قَلْعُ غِرَاسِهِ وَبِنَائِهِ لِأَنَّهُمَا نَمَاءُ مِلْكِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ (وَلَوْ مَعَ ضَرَرِ) أَرْضٍ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لِعَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ. (وَلَا يَضْمَنُ) مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهٍ (نَقْصًا) حَصَلَ فِي أَرْضٍ (بِقَلْعٍ) لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ، ثُمَّ اخْتَارَ شَفِيعٌ أَخْذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكَهُ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولربهما) أي: الغرس والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة (أخذهما)

أي:

قلعهما، لأنهما ملكه على انفراده، (ولو مع ضرر) يلحق الأرض، لأنه تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه.

10,518

وقيل: ليس لرب البناء ولا الغراس القلع إلا إذا لم يكن فيه ضرر.

قال الحارثي: وهذا الخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا ليس بالجيد بل يتعين تنزيله

10,519

أما على اختلاف حالين، وأما على ما قبل الأخذ. وإنما أورده القاضي وابن عقيل في " الفصول " على هذه الحالة لا غير. وحيث قيل باعتبار عدم الضرر فيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في " التذكرة ". انتهي.

10,520

وعنه: له قيمة البناء ولأيقلعه. (و) على المذهب: (لا يضمن) قالع بنائه أو غراسه (نقصا) حصل (بقلع) ، لانتفاء عدوانه.

فعلى هذا يخير الشفيع بين أخذه ناقصا بكل الثمن أو تركه.

وظاهر كلام الخرقي: أن عليه ضمان النقص الحاصل بالقلع دون النقص الحاصل بالغرس والبناء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولربهما أخذهما) ؛ يعني: المشتري.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.