Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6306منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 271vol. 3, p. 271

وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ غَيْرِ جَاهِلِيٍّ كَالْخَرِبِ الَّتِي ذَهَبَتْ أَنْهَارُهَا وَانْدَرَسَتْ آثَارُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِكٌ أَوْ جَاهِلِيٍّ قَدِيمٍ أَوْ قَرِيبٍ مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ) لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ، وَلَكِنْ (تَرَدَّدَ فِي جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ) مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ. لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَرَيَانِ الْمِلْكِ فِيهِ (أَوْ كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ غَيْرِ جَاهِلِيٍّ كَالْخَرِبِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَالْعَكْسِ، وَكِلَاهُمَا جَمْعُ خِرْبَةٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ، وَهِيَ مَا تَهَدَّمَ مِنْ الْبُنْيَانِ (الَّتِي ذَهَبَتْ أَنْهَارُهَا وَانْدَرَسَتْ آثَارُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِكٌ) الْآنَ، مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ لِلْخَبَرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْحَرْبِ. وَصَحَّحَ الْحَارِثِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْإِنْصَافِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا وَتَبِعَهُمَا فِي الْإِقْنَاعِ، (أَوْ) كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ (جَاهِلِيٍّ قَدِيمٍ أَوْ) أَثَرُ مِلْكٍ جَاهِلِيٍّ (قَرِيبٍ) (مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ) ;

لِأَنَّ أَثَرَ الْمِلْكِ الَّذِي بِهِ لَا حُرْمَةَ لَهُ. وَالْجَاهِلِيُّ الْقَدِيمُ كَدِيَارِ عَادٍ وَثَمُودَ وَآثَارِ الرُّومِ.

3,787

وَفِي الْحَدِيثِ «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ» رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وأن) لم يتحقق ملكه لمعصوم لكونه ليس به أثر ملك لكن (تردد في جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غير جاهلي، كالخرب الذي ذهبت أنهارها، وأندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك) أى: لم يعلم أنها الأن مملوكة لأحد. (أو) كان به أثر ملك (جاهلي قديم، أو) اثر ملك جاهلي (قريب: مٌلك بإحياء) في المسائل الأربعة.

10,829

أما في الأول ى وهي: ما إذا تردد في جريان الملك عليه؛ فلأن الأصل عدم ذلك.

10,830

قال في " الإنصاف ": القسم الرابع: ما تردد في جريان الملك عليه، وفيه روايتان. ذكرهما ابن عقيل في " التذكرة " والسامري وصاحب " التلخيص " وغيرهم، وقا لوا: الأصح الجواز.

والرواية الثانية عدم الجواز. انتهى.

10,831

وأما في المسألة الثانية وهي: الخرب التي أندرست آثارها ولم يعلم لها مالك وفيها روايتان أصحهما تُملك بالإحياء للخبر. صححه في " الحاوي الصغير " و" الفائق " و" النظم ".

10,832

قال في " الإنصاف ": لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب، وقد صرج به في كل منهما: القاضي وابن عقيل والقاضي أبو الحسين وابو الفرج الشيرازي والشيرازى في " المغني " والشارح وغيرهم.

وكلامه في " التنقيح " يقتضي التعميم وتبعته عليه في المتن. لكن

10,833

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب والإسلام. ولعله تبع في ذلك الحارثي فإنهقال في " الإنصاف ": قال الحارثي: وبالجملة. فالصحيح: المنع في دار الإسلام،

10,834

وكذا قال الأصحاب.

وأما في المساً لة الثالثة وهي: ما إذا كان به أثر جاهلي قديم، كديار عاد ومساكن ثمود واثار الروم فلم يذكر القاضي في " الأحكام السلطانية "، والموفق في " المغني " خلافاً في جواز إحيائه.

10,835

قال في " الإنصاف ": وهي طريقة صاحب " المحرر " و" الوجيز "وغيرهما.

قال الحارثي: وهو الحق الصحيح من المذهب.

10,836

فإن أحمد وأصحابه لا يختلف قولهم في البئر العاديِّة. وهو نص منه في خصوص النوع ..

وصحح الملك فيه بالإحياء: صاحب " التلخيص " و" الفائق " و" الشرح " و" الفروع " و" التصحيح " وغيرهم. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

10,837

قال في " المغني ": لأن ذلك الملك لاحرمه له.

وقد روي عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال:" عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم " . رواه سعيد في " سننه " وأبو عبيد في "الأموال ".

10,838

وقال: عادي الأرض التي كان بها ساكنٌ في آباد الدهر فإنقرضوا فلم ييق منهم أنيس. وأنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم. ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ولم نعلم زواله قبل الإسلام: أنه لا يملك؛ لأنه يحتمل أن المسلمين أخذوه عامراََ فاستحقوه. فصار موقوفا بوقف عمر له. فلم يملك؛ كما لو علم مالكه. انتهى كلامه في " المغني ".

10,839

وأما في المساً له الرابعة وهو: ما إذا كان به أثر جاهلي قريب ففيه روايتان.

10,840

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أو يملك بالإحياء. قاله الحارثي وغيره.

والرواية الثانية: لا يملك. انتهى.

ووجه المذهب: أن أثر الملك الذي بها لا حرمة له. أشبه أثر الجاهلي القديم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كالخرب) بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة بفتح وكسر .

* قوله: (أو جاهلي قديم) كديار عاد وثمود، كذا في الإنصاف ،

2,322

وأما كلام الإقناع هنا ففيه ما فيه، فإنه فرق بين ديار عاد وثمود نقلًا عن الحارثي بما هو ليس بلازم، تدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.