Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَعَلَى ذِمِّيٍّ خَرَاجُ مَا أَحْيَا مِنْ مَوَاتٍ عَنْوَةً) ; لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا تَقَرُّ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ بِدُونِ خَرَاجٍ.

3,797

وَأَمَّا غَيْرُ الْعَنْوَةِ كَأَرْضِ الصُّلْحِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وعلى ذمي خراج ما أحيي: من موات عنوة) ؛ لأنها للمسلمين . فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج؛ كغير الموات.

10,858

فأما غير العنوه وهي أرض الصلح وما أسلمأهله عليه إذا أحيى الذمي فيه مواتا: فكالمسلم .

10,859

وعنه: لا تملك أرض العنوة بالإحياء. وما أحياه مسلم منها يقر بيده بالخراج كالذمي.

10,860

وعنه: إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.

10,861

وعنه: على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمره وزرعه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟

2,323

وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها ؟.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.