Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) أَمَّا (إنْ تَلِفَتْ) اللُّقَطَةُ (أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَهُ) أَيْ: الْحَوْلِ بِيَدِ مُلْتَقِطٍ (وَلَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْهَا) ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن تلفت) اللقطة (أو نقصت قبله) أى: قبل الحول بيد الملتقط، (ولم يفرِّط: لم يضمنها) ، لأنها أمانة بيده. فلم تضمن بغير تفريط " كالوديعة. (و) أن تلفت أو نقصت (بعده) أى: بعد الحول فإن الملتقط (يضمنها مطلقاً) أى: سواء فرَّط فيها أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه. فكان تلفها من ماله.

قال فى " المغني ": وتملك اللقطة ملكاً مراعى يزول بمجئ صاحبها، ويضمن له بدلها أن تعذر ردها. والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته. وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوا ل الملك عنها بمجيئه، وكما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله أن تعذر ثبوت الملك فيه بالطلاق. وهذا قول بعض اصحاب الشافعي.

11,253

وقال أكثرهم: لا يملكها إلا بعوضٍ يثبت في ذمته لصاحبها. وهذا قول القاضي وأصحابه. بدليل أو يملك المطالبة به. فأشبه القرض.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء " . فجعلها من المباحات.

ولأنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها، ولا يستحق أن ياًخذ من الزكاة بسبب الغرم، ولا يلزمه أن يوصي به، ولا يمتنع وجوب الزكاة من ماله بسبب الدين، ولا يثبت شيء من أحكام الدين في حقه. وإنتفاء أحكامه دليل على أنتفائه.

11,254

وقال القاضي: يمنع ذلك وجوب الزكاة.

ولأنه لو ملكها بعوض لم يزل ملكه عنها بمجيء صاحبها،

11,255

ولو وقف ملكه لها على رضاه بالمعاوضة واختياره كالقرض والأمر

11,256

بخلاف ذلك. وإنما يستحق صاحبها المطالبه بعد مجيئه بشرط تلفها. فأنها لو كانت موجودة لأخذها ولم يستحق لها بدلاً،

11,257

وإن كانت تالفة تجدد له ملك المطالبة ببدلها، كما يتجدد له الملك فيها لو كانت موجودة، وكما يتجدد له الملك في نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول،

11,258

وفي بدله أن كان معدوماً. وهذا أشبه بمسألتنا، وبه يبطل ما ذكروه.

11,259

وأما القرض فإنه لما ثبت بدله في الذمة لم يعد الملك له في المقرض إلا برضى المقترض واختياره. انتهى.

11,260

وعنه: لا يضمنها الملتقط إذا تلفت. حكى ابن ابي موسى عن أحمد: أنه لوح في موضع إذا أنفقها بعد الحول والتعريف: لم يضمنها؛ لحديث عياض بن حمار المرفوع : " فإن جاء ربها وإلا فهي (٥) مال الله يؤتيه من يشاء " .

11,261

وقيل: ولا يردها إذا كانت باقية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (قبله) ؛ أيْ: قبل حول التعريف، والمراد قبل تمامه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.