وَمُتَطَهِّرًا فَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وإقَامَةُ مُحْدِثٍ
Its commentaries
(وَ) يُسَنُّ كَوْنُهُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (مُتَطَهِّرًا) مِنْ الْحَدَثَيْنِ. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. .
وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَصَحُّ.
وَالْإِقَامَةُ آكَدُ مِنْ الْأَذَانِ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الصَّلَاةِ (فَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ) لَا مُحْدِثٍ نَصًّا. (وَ) تُكْرَهُ (إقَامَةُ مُحْدِثٍ) لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ
Adds nothing on this mas’ala.
ويسن كونه في الأذان والإقامة: (متطهرا) من الحدثين الأكبر والأصغر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يؤذن إلا متوضئ " . رواه الترمذي والبيهقي موقوفا على أبي هريرة، والموقوف أصح.
والإقامة آكد من الأذان " لأنها أقرب إلى الصلاة. (فيكره اذان جنب) لا محدث. نص عليه، لأن الأذان لا يزيد على قراءة القرآن، ولا تشترط لها الطهارة من الحدث. (و) يكره أيضاً: (إقامة محدث) وفاقاً للفصل بين الإقامه والصلاة بالوضوء.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (متطهرًا) ؛ أيْ: من نجاسة بدن، وثوب ،
ومن الحدثَين على ما في الرعاية ، لكن بقية كلام المص تقتضي أن مراده التطهر من الحدثَين، وصرح به في الإقناع . * قوله: (فيكره أذان جنب) ؛ أيْ: لا محدث حدّثنا أصغر.
* قوله: (وإقامة محدث) ؛ أيْ: مطلقًا على ما في التنقيح ، ولذا عدل المص عن الإضمار.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.