Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَمَنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ) وَارِثَانِ (فِ) لِمُوصًى لَهُ بِذَلِكَ (ثُلُثُ) جَمِيعِ الْمَالِ. لِأَنَّهُ جَعَلَ وَارِثَهُ أَصْلًا وَقَاعِدَةً وَحَمَلَ عَلَيْهِ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ وَجَعَلَهُ مِثْلًا لَهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ (وَ) لَوْ كَانَ لِمُوصٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ (ثَلَاثَةُ) بَنِينَ (فَ) لِمُوصًى لَهُ (رُبْعٌ) فَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فمن) وصّى (بمثل نصيب ابنه وله ابنان) لم يتصفا بشيء من موانع الإرث: (ف) للموصى له بذلك (ثلث) أي ثلث جمييع المال على المذهب. ونصفه على ما اختاره في " الفائق "، ويقسم النصف البافي بين الابنين.

13,248

قال في " الإنصاف ": وله قوه. انتهى.

ووجه المذهب: أنه جعل وارثه أصلا وقاعده حُمل عليه نصيب الموصى له وجعله مثلا له. وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه.

13,249

ومتى أعطي من أصل المال فما اعطي مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها. (و) على المذهب لو كان للموصي بمثل نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء: (ف) إن الموصى له يكون له (ربع) ، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.