Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7123منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 479vol. 3, p. 479

وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ. فَقَدْ وَصَّى لَهُ بِالْخُمْسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ لَهُ مِنْهَا سَهْمَانِ ولِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ كَانُوا) أَيْ أَبْنَاءُ الْمُوصِي (أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ. فَقَدْ وَصَّى لَهُ بِالْخُمْسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ) فَاضْرِبْ مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ يَحْصُلُ ثَلَاثُونَ خُمْسُهَا سِتَّةٌ وَسُدُسُهَا خَمْسَةٌ.

4,379

وَإِذَا اسْتَثْنَيْتَ خَمْسَةً مِنْ سِتَّةٍ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ الْوَصِيَّةُ (فَيَكُونُ) لِلْمُوصَى (لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ) مَبْلَغِ ضَرْبِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ (وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ) لِأَنَّهُ يَبْقَى لِلْبَنِينَ ثَلَاثُونَ عَلَى عَدَدِهِمْ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ الْأَرْبَعَةَ لِاثْنَيْنِ وَاضْرِبْهَا فِي أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ (لَهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (مِنْهَا سَهْمَانِ) حَاصِلَانِ مِنْ ضَرْبِ سَهْمٍ فِي اثْنَيْنِ. (وَ) يَفْضُلُ لِلْبَنِينَ سِتُّونَ عَلَى أَرْبَعَةٍ (لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَذَكَرَ هُنَا مِثَالًا فِي شَرْحِهِ لَا يُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو) أن ابناء الموصي (كانوا اربعة، فأوصى) لإنسان (بمثل نصيب ابن خأمس لو كان: إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية. فيكون له سهم يزاد على ثلاثين. وتصح من اثنين وستين: له منها صمهمان، ولكل ابن خمسة عشر) .

13,278

قال في " الشرح ": فطريقها أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر: تكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة.

13,279

فإذا استثنيت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له. فزده على الثلاثين فتصير إحدى وثلاثين. فأعط الموصى له سهما فيبقى ثلاثون. على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف. فردها إلى خمسة عشر، واضربها في أربعه تكن ستين. زد عليها سهمين للموصى له، ولكل ابن خمسة عشر. انتهى.

13,280

ولو كانت الوصية بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خأمس لو كان: صحت من إحدى وعشرين له سهم ولكل ابن خمسة. وكيفية العمل أن تضرب مسألة الوجود وهي أربعة في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ عشرين وذلك مسألة الورثة. ثم تأخذ نصيب ابن من مسألة الوجود وهو واحد فتضربه في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ خمسة فتحفظها. ثم تضرب نصيب الابن المقدر في مسألة العدم وهو واحد في مسألة الوجود وهي أربعة تبلغ أربعة.

وهي القدر المستثنى. فتسقطها من المحفوظ يبقى واحد. تزيده على العشرين تبلغ إحدى وعشرين. ومنها تصح. وإنما ضربت إحدى المسألتين في الاخرى ليحصل عدد يخرج منه المستثنى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيكون له سهم يزاد على ثلاثين) قائمة من ضرب خمسة مخرج الخمس في ستة مخرج السدس.

* قوله : (وتصح من اثنَين وستين) قائمة من ضرب اثنين مخرج النصف الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.