وَإِنْ عَالَتْ أُعِيلَ مَعَهَا
Its commentaries
(وَإِنْ عَالَتْ) الْمَسْأَلَةُ بِدُونِ السَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ. كَأَنْ خَلَّفَ
أُمًّا وَأُخْتَيْنِ مِنْهَا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ (أُعِيلَ مَعَهَا) بِالسَّهْمِ الْمُوصَى بِهِ فَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهَا سَهْمٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ لِغَيْرِهَا سَهْمَانِ،
وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وخَمْسَةَ بَنِينَ فَأَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَيُزَادُ عَلَيْهَا مِثْلَ سُدُسِهَا وَلَا سُدُسَ لَهَا فَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ وَتَزِيدُ عَلَى الْحَاصِلِ سُدُسًا تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالسَّهْمِ أَرْبَعُونَ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثُونَ وَلِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ.
وَإِنْ وَصَّى لِإِنْسَانٍ بِسُدُسِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مِنْهُ وَخَلَّفَ أَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ جَعَلْتَ ذَا السَّهْمِ كَالْأُمِّ وَأَعْطَيْتَ صَاحِبَ السُّدُسِ سُدُسًا كَامِلًا وَقَسَّمْت الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالسَّهْمِ عَلَى سَبْعَةٍ. فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ السَّهْمِ خَمْسَةٌ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي.
(أُعيل معها) .
قال في " المغني ": قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله يعطى السدس. إلا ان تعول الفريضة فيعطى سهما من العول. فكاًن معنى الوصمية أوصيت لك بسهم من يرث السدس. انتهى.
قال في " الإنصاف " عن هذا إنه المذهب وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
قال في " الفروع ": بعد أن قدم ما في المتن
وقيل: سدسه كله. أطلقه في رواية حرب واطلقه في " المحور " و" الروضة " أنتهى.
يعني: أن الموصى له يكون له سدس جميع المال من غير عول ولو عالت المسألة.
وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما اليها. قل أو كثر.
وعنه: له مثل أقل الورثة نصيبا مضموماً إلى المسألة. اختاره الخلال وصاحبه.
وقال القاضي وجماعة على هاتين الروايتين: لا يزاد على السدس.
قال في " الإنصاف ": وقال المصنف في " المغني " والمشارح: والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو " أنه عليه أفضل الصلاة والسلأم أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله السدس ". فهو كما لو أوصى بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي وابن المنذر أن الورثة يعطوه ما شاؤوا. انتهى.
ووجه المذهب: ما روى ابن مسعود " ان رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ".
ولأن السهم في كلأم العرب السدس. قاله إياس بن معاوية. فتنصرف الوصية اليه، كما لو لفظ به. ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة.
ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف الوصية اليه.
إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف
أماً وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير من ستة: للوصي سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة.
وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة ، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.
وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم
وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية.
وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم
وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين.
وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون.
ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين.
قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملاً، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية اخرى. فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون، على ستة لا تنقسم. فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين. انتهى.
* قوله: (وإن عالت أُعيل معها) كما لو أوصى لشخص بسهم وخلَّف
أمًّا وأختَين شقيقتَين وأختَين لأم، فهي من ستة، وتعول لسبعة ثم بالسهم الموصى به إلى ثمانية.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.