Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ (بِجُزْأَيْنِ) كَثُمُنٍ وَتُسْعٍ أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا سَبْعَةَ عَشْرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى الْمَسْأَلَةِ (أَوْ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ (بِأَكْثَرَ) مِنْ جُزْأَيْنِ كَثُمُنٍ وَتُسْعٍ وَعُشْرٍ (تَأْخُذُهَا مِنْ مَخْرَجِهَا) وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ (وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي) بَعْدَ الْمَأْخُوذِ (عَلَى الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لو كانت الوصية (بجزأين) كثمن وتسع: أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين. (أو) كانت (بأكثر) من جزأين كثمن وتسع وعشر: فإنك (تأخذها من مخرجها) وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين، (وتقسم الباقي) بعد ما أخذته (على المسألة) اي مسألة الورثة.

13,312

فلو كانت المسألة من اثنين في الصورتين كما لو خلف ابنين: فإن الباقي من اثنين وسبعين أربعة وخمسون يقسم عليهما: لكل ابن سبعة وعشرون، والباقي من سبعمائة وعشرة خمسمائة وأربعون. يقسم عليهما لكل ابن مائتان وسبعون.

13,313

وإن لم ينقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة: فإن تباين عددهما ضربت المسألة في ذلك المخرج،

13,314

وإن توافقا بنصف أو ثلث أو نحو ذلك ضربت وفق المسألة في ذلك المخرج فما بلغ في الصورتين فمنه يصح الميراث والوصية. ثم تضرب ما للموصى له في مسألة الورثة مع التباين أو في وفقها مع التوافق. وما لكل وارث في بقية المخرج في صورة التباين أو في وفقه في صورة التوافق فما خرج فهو نصيبه.

13,315

ومن أمثلة ذلك: لو خلف

13,316

أما واخا وأوصى بخمسه لإنسان: فالمخرج خمسة ومسألة الورثة ثلاثة.

13,317

فإذا أخذت الخمس من مخرجه بقي أربعة. تباين مسألة الورثه التي هي ثلاثة. فتضربها في المخرج وهو خمسة تبلغ خمسة عشر. ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج واحد [مضروب في مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم سهم من مسألة الورثة] مضروب في بقية المخرج وهو أربعه يبلغ أربعة، وللأخ سهمان مضروبان في أربعة بثمانية.

13,318

ولو كان الورثة أما وأخوين وأختا كانت مسألة الورثة من ستة لا تنقسم عليها الإرثعة لكن توافقها بالنصف. فتضرب وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة في المخرج وهو خمسة يبلغ خمسة عشر، ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج سهم مضروب في وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم من مسألة الورثة سهم مضروب في وفتي مسألة الباقي من المخرج والوفق اثنان تبلغ اثنين، ولكل واحد من الأخوين من مسألة الورثة سهمان مضروبان في وفق باقي المخرج بعد الوصمية بأربعة، وللأخت سهم من مسألة الورثة مضروب في وفق باقي المخرج وهو اثنان باثنين.

وهكذا تفعل في كل ما ورد من نحو ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.