Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ أَوْصَى (لِزَيْدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ) وَصَّى (لِآخَرَ بِنِصْفِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْوَصِيَّيْنِ (عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا) أَيْ الْوَصِيَّيْنِ (وَالثُّلُثُ) بَيْنَهُمَا (عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ) نَصًّا. لِأَنَّ بَسْطَ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ نِصْفَيْنِ، فَتَضَمُّ إلَيْهِمَا النِّصْفَ الْآخَرَ تَصِيرُ ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ وَتُقَسِّمُ الْمَالَ عَلَيْهَا مَعَ الْإِجَازَةِ، فَيَصِيرُ النِّصْفُ ثُلُثًا كَمَا فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) متى وصى إنسان (لزيد بجميع ماله، و) وصى (لآخر بنصفه: فالمال بينهما) اي بين الوصيين (على ثلاثة: إن اجيز لهما) أي الوصيين ، (والثلث) بينهما (على ثلاثة مع الرد) على الأصح. نص عليه؛ لأنك إذا بسطت المال كله في حال الإجازة من جنس الكسر كان نصفين.

13,339

فإذا ضممت اليهما النصف الاخر صار ثلاثة أنصاف. فيقسم المال بين الوصيين على ثلاثة، ويصير النصف ثلثا. ونظير ذلك في الفرائض: زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.