Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7185منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 500vol. 3, p. 500

وضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ لِوَصِيِّهِ (ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ) لِمَنْ شِئْت (أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ) لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ كَالْوَكِيلِ فِي تَفْرِقَةِ مَالٍ (وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ) أَيْ الْوَصِيِّ (الْوَارِثِينَ) لَهُ (وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ) نَصًّا (وَلَا) دَفْعُهُ (إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي) نَصًّا. لِأَنَّهُ قَدْ وَصَى بِإِخْرَاجِهِ. فَلَا يَرْجِعُ إلَى وَرَثَتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لو قال إنسان لوصيه (ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه) لمن شئت، (أو تصدق به على من شئت: لم يجز له أخذه) ؛ لأنه تمليك ملكه بالإذن. فلا يكون قابلا له؛ كالوكيل.

13,412

وقيل: يعمل بالقرينة. (و) على المذهب (لا) يجوز له أيضا (دفعه إلى أقاربه الوارثين) أي أقارب الوصي الوارثين. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وإلى ذلك أشير بقوله: (ولو كانوا فقراء) .

13,413

قال في ((الفروع) ): لم يبح له في المنصوص.

13,414

وقيل: مع عدم قرينة.

وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا. نص عليه. وأباحه صاحب ((المغنى) ) و ((المحرر) ). وذكر جماعة منع ابنه. وذكر اخرون وأبيه ولم يزيدوا .

وذكر ابن رزين في منعه ممن يمونه وجها. انتهى. (ولا) يجوز للوصي دفعه أيضا (إلى ورثة الموصي) .

13,415

قال في ((الإنصاف) ): ذكره المجد في ((شرج الهداية) ). ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود. وقاله الحارثى. انتهى.

ولعل وجه ذلك: انه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلي أقاربه) ؛ أيْ: الوصي.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.