Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ هُوَ) أَيْ: النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ (لِبِنْتِ ابْنٍ) وَاحِدَةٍ (وَإِنْ نَزَلَ) أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورَةِ، كَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ إجْمَاعًا. ; لِأَنَّ وَلَدَ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ، الذَّكَرُ كَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَالْأُنْثَى (ثُمَّ) يَكُونُ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ (لِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ) لِأُخْتٍ (لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ لَمْ يَعْصِبْنَ) إجْمَاعًا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا} وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَهُ فِي الْمُغْنِي. وَهَذَا كُلُّهُ إذَا انْفَرَدْنَ وَلَمْ يَعْصِبْنَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولبنت) صلب وحدها (النصف) .

13,600

قال في ((المغني) ): ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وإن كانت وحدة فلها النصف) . (ثم هو) أي النصف (لبنت ابن) منفردة (وإن نزل) الابن الذي هو ابوها: كبنت ابن ابن، وكبنت ابن ابن ابن. وهذا أيضا بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم) .

والولد يشمل كل ولد لصلبه ذكرا أو أنثى من ولده وولد بنيه.

13,601

وإذا كان ولد ابنه ولده فبنت بنته بنته. (ثم) النصف يكون (لأخت لأبوين. ثم) لأخت (لأب) . وهذا أيضا بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكللة ان امرؤا هلك ليس لة ولد ولو اخت فلها نصف ما ترك) .

13,602

قال في ((المغني) ): والمراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم. انتهى.

ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كن منفردات لم يعصبن. وسيأتي حكم ما إذا اجتمع معهن من نوعهن أو من يحجبهن أو يعصبهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.