Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَتَى كَانَ أَحَدُ بَنِي عَمٍّ زَوْجًا) أَخَذَ فَرْضَهُ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ (أَوْ) كَانَ أَحَدُ بَنِي عَمٍّ (أَخًا لِأُمٍّ أَخَذَ فَرْضَهُ) أَوَّلًا وَشَارَكَ الْبَاقِينَ الْمُسَاوِينَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ بِالْعُصُوبَةِ ; لِأَنَّهُ يُفْرَضُ لَهُ لَوْ لَمْ يَرِثْ بِالتَّعْصِيبِ، فَلَا يُرَجَّحُ لَهُ

4,510

بِخِلَافِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْرَضُ لَهُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ فَرُجِّحَ بِهَا.

وَلَا يَجْتَمِعُ فِي إحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ تَرْجِيحٌ وَفَرْضٌ، فَامْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا: إرْثُهَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

4,511

وَإِنْ تَرَكَتْ بِنْتَيْنِ مَعَهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لِبِنْتِ عَمِّهِمْ لَهُ ثُلُثَا تَرِكَتِهَا وَلَهَا ثُلُثُهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومتى كان أحد بني عم زوجا) للميتة الموروثة، (أو) كان أحد بني عم (اخا لأم اخذ) الزوج أو الأخ للأم (فرضه) أولا (وشارك الباقين) الذين سأواهم في العصوبة في الإرث بالتعصيب.

13,664

أما في صورة ما إذا كان زوجا فعند الجميع.

13,665

وأما في صورة ما إذا كان أخا لأم فعند الجمهور.

13,666

وقال ابن مسعود: المال كله للذي هو أخ من أم. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وابو ثور، لأنهما استويا في قرابة الأب وفضله هذا بأم فصار كاخوين أو عمين أحدهما لأبوين والاخر لأب.

ولأنه لو كان ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن العم لأبوين أولى.

13,667

فإذا كان قربة بكونه من ولد الجدة قدمه فكونه من ولد الأم أولى.

وأجيب عن ذلك: بان أخوته من أمه يقرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب.

وهو ما إذا كان معه أخ من أبوين أو من اب أو عم وما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان احدهما زوجا. ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح بها. ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض.

13,668

ومن مسائل ذلك: امرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عم تركتها بينهما بالسوية.

13,669

وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثاق ولهما ثلث.

وقد نظمها بعضهم فقال:

ثلاثة إخوة لأب وأم ... وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا ... وباقي المال أحرزه الصغير

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.