Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ; لِأَنَّ الثُّمُنَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي نِصْفِ الْآخَرَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ (أَوْ) ثُمُنٌ مَعَ (ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِتَبَايُنِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ (أَوْ) الثُّمُنِ (مَعَهُمَا) أَيْ: مَعَ الثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَأُمِّ عَمٍّ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلتَّوَافُقِ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ. مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ مَعَ دُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ.

وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ الثُّمُنَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ مَعَ

4,525

فَرْعٍ وَارِثٍ.

وَلَا يَكُونُ الثُّلُثُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْعٌ وَارِثٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) متى اجتمع في مسألة (ثمن مع سدس، أو) ثمن مع (ثلثين، أو) اجتمع الثمن (معهما) أي مع السدس والثلثين: فالمسألة (من أربعة وعشرين) ، لأنه إذا كان ثمن وثلثان كان بين مخرجهما تباين. فتضرب ثمانية في ثلاثة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين.

13,712

وإذا كان ثمن وسدس كان بين مخرجهما موافقة بالأنصاف. فتضرب اربعة في ستة أو ستة في أربعة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ اربعة وعشرين.

ولا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع الولد.

ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد؛ لأنه لا يكون إلا لولد الأم والولد يسقطهم، أو للأم بشرط عدم الولد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.