Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ كَانَ (مَكَانَ الْجَدَّةِ) مَعَ زَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ (أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) فَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ تَبَايُنُهَا فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (تَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ ثَلَاثَةٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) الأصل الثالث: أن يفرض (مكان الجدة) مع زوجة وأخ لأم (اخت لأبوين) .

13,737

فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي أربعة (تكون ستة عشر) . للزوجة ربعها أربعة، والباقي وهو اثنا عشر بين الأخت للأبوين والأخ للأم على أربعة: للأخت ثلاثه أرباع ذلك تسعة، وللأخ للأم ربعه ثلاثة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومكان الجدة أخت) ؛ أيْ: والزوجة بحالها.

* قوله: (تكون ستة عشر) ؛ لأن مسألة الزوجية من أربعة، وسهام الأخت للأبوَين والأخ للأم من أصل ستة أربعة والباقي من مسألة الزوجة بعد فرضها ثلاثة تباين مسألتهم، فاضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة [عشر] -كما ذكر- .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.