Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7319منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 530vol. 3, p. 530

وعَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ بِأَنْ كَانَ الْأَقَلُّ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ كَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ وَفْقَهُمَا أَوْ بَعْضَ الْمُتَبَايِنِ فِي بَعْضِهِ إلَى آخِرِهِ أَوْ وَفْقَ الْمُتَوَافِقَيْنِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ فَتَقِفُ أَيَّهَا شِئْتَ، وَيُسَمَّى الْمَوْقُوفَ الْمُطْلَقَ فِي كُلِّ الْآخَرِ ثُمَّ وَفْقُهُمَا فِيمَا بَقِيَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إذَا انْكَسَرَ سَهْمٌ (عَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ) كَثَلَاثِ فِرَقٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَجَاوَزَهَا فِي الْفَرَائِضِ، فَانْظُرْ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ وَأَثْبِتْ الْمُبَايِنَ بِحَالِهِ وَوَفِّقْ الْمُوَافِقَ، ثُمَّ اُنْظُرْ بَيْنَ الْمُثَبِّتَاتِ بِالنَّسَبِ الْأَرْبَعِ، وَحَصِّلْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا فَإِنْ تَمَاثَلَتْ كَزَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ (ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ) فِي الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُ هُنَا ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ وَثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ عَمٍّ خَمْسَةٌ (أَوْ) ضَرَبْتَ (أَكْثَرَ) الْعَدَدَيْنِ (الْمُتَنَاسِبَيْنِ) إنْ تَنَاسَبَ الْعَدَدَانِ (بِأَنْ كَانَ الْأَقَلُّ) مِنْهُمَا (جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ كَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ) كَثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِ ثُمُنِهِ.

وَيُقَالُ لَهُمَا: الْمُتَدَاخِلَانِ وَجُزْءُ الشَّيْءِ كَسْرُهُ الَّذِي إذَا سُلِّطَ عَلَيْهِ أَفْنَاهُ فَهُوَ أَخُصُّ مِنْ الْكَسْرِ. فَفِي ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَتِسْعَةِ أَعْمَامٍ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ مُبَايِنٌ لِعَدَدِهِ وَعَدَدَاهُمَا مُتَنَاسِبَانِ فَاضْرِبْ التِّسْعَةَ فِي ثَلَاثَةٍ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ تِسْعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ عَمٍّ اثْنَانِ

4,538

وَكَذَا إنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَتَدَاخَلَتْ فَتَكْتَفِي. بِأَكْثَرِهَا فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إذَا عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهُمَا) أَيْ: وَفْقَ أَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَأَكْثَرَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ لِلْجُزْءِ الثَّالِث إنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَتْ فَمِنْهُ تَصِحُّ. فَالْمُوَافَقَةُ بَيْنَ الثَّالِثِ وَأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ أُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ أُخْتًا لِأُمٍّ، أَصْلُهَا اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ.

فَنَصِيبُ الزَّوْجَاتِ يُبَايِنُهُنَّ وَنَصِيبُ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ يُوَافِقهُنَّ بِالثُّمُنِ فَرُدَّهُنَّ إلَى وَفْقِهِنَّ سِتَّةً. وَنَصِيبُ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ يُوَافِقهُنَّ بِالرُّبُعِ فَرَدَّهُنَّ إلَى وَفْقِهِنَّ سِتَّةً، فَيَتَمَاثَلُ مَعَك عَدَدَانِ سِتَّةٌ وَسِتَّةٌ فَتَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا وَتَضْرِبُ وَفْقَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ. وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الثَّالِثِ وَأَكْثَرِ الْمُتَنَاسِبَيْنِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثُ شَقِيقَاتٍ وَسِتَّةُ أَعْمَامٍ فَنَصِيبُ كُلٍّ يُبَايِنُهُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ فَيَكُونُ مَعَك عَدَدَانِ مُتَنَاسِبَانِ ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ فَتَكْتَفِي بِالسِّتَّةِ ثُمَّ تَضْرِبُ وَفْقَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ وَتُتِمُّ الْعَمَلَ (أَوْ) ضَرَبْت (بَعْضَ الْمُتَبَايِنِ فِي بَعْضِهِ إلَى آخِرِهِ) إنْ تَبَايَنَتْ الْأَعْدَادُ

4,539

وَالْحَاصِلُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَجَدَّتَيْنِ وَخَمْسِ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ. أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا وَيُبَايِنُهُمَا. وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ تُبَايِنهَا وَالْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ يُبَايِنُهُمْ وَالْأَعْدَادُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا مُتَبَايِنَةٌ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ

4,540

وَالْحَاصِلُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغْ ثَلَاثِينَ، فَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَاضْرِبْهُ فِي السِّتَّةِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَاقْسِمْهَا لِكُلِّ جَدَّةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِكُلِّ عَمٍّ عَشَرَةٌ (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَ) أَحَدِ (الْمُتَوَافِقَيْنِ) مِنْ الْأَعْدَادِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ

4,541

وَالْحَاصِلُ فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ وَافَقَ (كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ) بِأَنْ مَاتَ مَثَلًا عَنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ أُخْتًا لِغَيْرِ أُمٍّ وَعَشَرَةِ أَعْمَامٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ رُبُعُهَا لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ يُبَايِنُهُنَّ وَثُلُثَاهَا لِلْأَخَوَاتِ يُوَافِقُهُنَّ بِالثُّمُنِ فَرُدَّهُنَّ لِسِتَّةٍ يَبْقَى لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ يُبَايِنُهُمْ. وَالْمُثَبِّتَاتُ الثَّلَاثُ مُتَوَافِقَةٌ (فَتَقِفُ أَيَّهَا شِئْتَ، وَيُسَمَّى) مَا تَقِفُهُ مِنْهَا (الْمَوْقُوفَ الْمُطْلَقَ) ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاقِي الْأَعْدَادِ فَتُسْقِطُ الْمُمَاثِلَ وَالدَّاخِلَ فِيهِ وَتُبْقِي الْمُبَايِنَ وَوَفِّقْ الْمُوَافِقَ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْمُثْبَتَيْنِ فَإِنْ تَمَاثَلَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْمَوْقُوفِ،

4,542

وَإِنْ تَنَاسَبَا ضَرَبْتَ أَكْثَرَهُمَا فِيهِ،

4,543

وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا (فِي كُلِّ الْآخَرِ)

4,544

وَالْحَاصِلُ فِي الْمَوْقُوفِ. وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْأُخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَوْقُوفِ. فَفِي الْمِثَالِ: إنْ وَقَفْتَ الْعَشَرَةَ وَنَظَرْت بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّتَّةَ رَدَدْتَ السِّتَّةَ إلَى ثَلَاثَةٍ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ فَتَرُدُّهَا لَاثْنَيْنِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي الِاثْنَيْنِ لِتَبَايُنِهِمَا

4,545

وَالْحَاصِلُ وَهُوَ سِتَّةٌ فِي عَشَرَةٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمُوَافَقَةٍ تَبْلُغْ سِتِّينَ فَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْبَصْرِيِّينَ.

4,546

وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْكُوفِيِّينَ فَتَنْظُرُ بَيْنَ مُثْبَتَيْنِ مِنْهَا وَتُحَصِّلُ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ، فَمَا بَلَغَ وَافَقْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَالِثٍ وَضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (ثُمَّ وَفْقُهُمَا فِيمَا بَقِيَ) ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَبَيْنَ الرَّابِعِ وَهَكَذَا حَتَّى تَنْتَهِيَ وَهِيَ أَسَهْلُ مِنْ الْأُولَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) متى وقع (الكسر على) عدد (فريقين فأكثر) لم تخل من أربعة اقسام: احدها: ان يكون العددان متماثلين .

الثانى: أن يكونا متناسبين.

الثالث: ان يكونا متوافقين.

الرابع: ان يكونا متباينين. وينبغي قبل العمل الوقوف على معنى المماثلة والمناسبة والموافقة والمباينة بين العددين.

13,742

أما المماثلة فهي: ان يكون كل من العددين مثل الاخر. كأربعة وأربعة، وخمسة وخمسة، وستة وستة.

13,743

وأما المناسبة والموافقة والمباينة: فالطريق في معرفتها أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مره بعد أخرى.

13,744

فإن فني به فالعددان متناسبان.

13,745

وإن لم يفن به ولكن بقيت منه بقية ألقيتها من العدد الأقل.

13,746

فإن بقيت منه بقيه ألقيتها من البقية الأولى. ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يفنى الملقى منه غير الواحد. فأي بقية فني بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية: إن كان اثنين فبالأنصاف،

13,747

وإن كانت ثلاثة فبالأثلاث، وإن كانت أربعة فبالأرباع،

13,748

وإن كانت إحدى عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر فبجزء ذلك،

13,749

وإن بقي واحد فالعددان متباينان. ومما يدل على تناسب العددين أنك متى زدت على الأقل مثله سأوى الأكثر،

13,750

ومتى قسمت الأكثر على الأدل انقسم قسمه صحيحة،

13,751

ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر انتسب إليه بجزء واحد، ولا يكون ذلك إلا في النصف فما دونه.

13,752

فإذا أردت العمل انظر أولا في الموافقة والمباينة بين عددهم وسهامهم.

13,753

فإن توافقت رجعت كل واحد من أعداد الفرق المنكسرة عليهم سهامهم إلى وفقه، وإلا بقيتها على حالها إن تباينت. ثم انظر في الأعداد الحاصله بعد الرد أو عدمه فإن كانت متماثلة كزوج وثلاث جدات وثلاث إخوة لأم (ضربت أحد المتماثلين) وهوهنا ثلاثة في أصل المسألة وهو هنا ستة تبلغ ثمانية عشر: للزوج منها تسعة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم، وللإخوه الثلاثة ستة أسهم لكل واحد سهمان.

وإنما اجتزئ بأحد المتماثلين لأن ما ينقسم على عدد ينقسم أيضا على عدد مثله. (أو) ضربت في صورة التناسب (اكثر) العددين (المتناسبين) . وتناسبهما (بأن كان الأقل) منهما (جزءا للاكثر: كنصفه) مثل الثلاثة مع الستة، (ونحوه) : كثلثه مثل الاثنين مع الستة في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح.

مثال ذلك:

لو كانت الورثة اثني عشر أختا لأب وستة أخوات لأم وثلاث جدات. أصل المسألة من سته وتعول إلى سبعة: للأخوات من الأب أربعة، وللأخوات من الأم اثنان، وللجدات سهم.

13,754

فإذا نظرنا بين عدد الأخوات للأب وعدد سهامهن وجدنا بينهما موافقة بالأرباع. فيرجع عددهن إلى ثلاثة، ويحصل التماثل باعتبار هذا بينهن وبين عدد الجدات فيكتفى بأحدهما عن الاخر.

13,755

وإذا نظرنا بين الثلاثة وبين الستة التي هي عدد الأخوات للأم وجدنا بينهما تناسبا لأن الثلاثة نصف الستة فإذا ضربت الستة في المسألة وعولها وهو سبعة صار المضروب اثنين وأربعين ومنه تصح: للأخوات للأب من ذلك أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت سهمان وللأخوات للأم من ذلك اثنان فى سته باثني عشر لكل أخت سهمان وللجدات من ذلك سهم في ستة بستة لكل جدة سهمان.

وإنما اجتزئ بضرب أكثر المتناسبين لأن ما ينقسم على عدد ينقسم على ما هو جزء له. (أو) ضربت فيما إذا كان الكسر على ثلاثة احياز (وفقهما) اي وفق أحد المتماثلين وأكثر المتناسبين من عدد الحيز الثالث [إن كان] في أحدهما في صورته ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح.

مثال الموافقة بين الثالث واحد المتماثلين: أربع زوجات وأربع وعشرون أختا لأبوين وأربع وعشرون اختا لأم. أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوجات من ذلك ثلاثة على اربع لا تصح ولا توافق، [وللأخوات للأبوين من ذلك ثمانية على أربع وعشرين أختا لا تصح وتوافق بالأرباع. فترد الأربع وعشرين إلى ست، وللأخوات للأم من ذلك أربعة على أربعة وعشرين أختا لا تصح وتوافق بالأرباع. فترد الأربع وعشرين إلى ست.

فيتماثل معنا عددان وهما الستة والستة. فيكتفى بأحدهما. ثم ننظر ما بين الستة والأربعة فنجد بينهما موافقة بالأنصاف. فتضرب وفق أحد المتماثلين وهو ثلاثة في الأربعة تبلغ اثني عشر. ثم تضرب الاثني عشر في المسألة وعولها وهو خمسة عشر تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح: للزوجات من ذلك ثلاتة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل زوجة تسعة، وللأخوات للأم من ذلك أربعة في اثني عشر بثمانية وأربعين لكل اخت اثنان، وللأخوات للأبوين من ذلك ثمانية في اثني عشر بستة وتسعين لكل أخت أربعة.

ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين: أربع زوجات وثلاث أخوات لأم وأربع وعشرون أخت لأبوين. أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوجات من ذلك ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق، وللأخوات للأم أربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، وللأخوات للأبوين ثمانية على اربع وعشرين لا تصح وتوافق] بالأرباع. فترد الأربع والعشرين إلى ربعها وهو سته. فتجد بين عددها وعدد الثلاثة تناسبا لأن الثلاثة نصف السته.

فتجتزى عن الثلاثة بالستة. ثم تضرب وفق الستة وهو ثلاثة في الأربعة لموافقتها لها بالأنصاف. ثم في المسألة تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح: للزوجات من ذلك ستة وثلاثون لكل واحدة تسعة، وللأخوات للأبوين ستة وتسعون لكل واحدة أربعة، وللأخوات للأم ثمانية وأربعون على ثلاث لكل واحدة ستة عشر؛ لأن كل من له شيء من الخمسة عشر يأخذه مضروبا في اثني عشر. (أو) تضرب في صورة تباين عدد الأحياز (بعض المتباين في بعضه إلى اخره) اي إلى ان ينتهي.

مثال ذلك:

جدتان وخمس بنات وثلاثة اعمام. المسألة من ستة: للجدتين سهم لا يصح عليهما، وللبنات الخمس أربعة لا تصح عليهن، وللأعمام الثلاثة واحد لا يصح عليهم ولا يوافق عدد من هذه الأعداد الأخر. فتضرب بعضها في بعض الى اخرها تبلع ثلاثين ثم تضرب في المسألة تبلغ مائة وثمانين: للجدتين من ذلك ثلاثون لكل جدة خمسه عشر، وللبنات الخمس من ذلك مائة وعشرون لكل بنت أربعة وعشرون، وللأعمام الثلاثة من ذلك ثلاثون لكل عم عشرة. (أو) ضربت في صورة الموافقة (وفق المتوافقين) من الأعداد.

ولذلك صورتان:

إحداهما : أن تتفق الأعداد كلها (كأربعة وستة وعشرة)

. مثال ذلك:

أربع زوجات وأربع وعشرون اختا لأبوين وعشرة أعمام. المسألة من اثني عشر: للزوجات ربعها ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق، وللأخوات ثلثاها ثمانية على أربع وعشرين لا تصح. لكن بين عدد رووسهن وسهامهن موافقة بالأرباع. فترد الأربع وعشرين إلى ست، وللأعمام ما بقي وهو واحد . على عشرة لا تصح ولا توأفق.

13,756

فإذا اردت العمل فإنك (تقف ايها) أي أي الأعداد الثلاثه (شئت. ويسمى) ما وقفته مما يوافق فيه جميع الأعداد (الموقوف المطلق)

. ثم لك في العمل طريقان:

احدهما: وهو طريق البصريين: أن توافق بين ما وقفته وبين الآخرين بالجزء، والذي حصل الوقف به وهو هنا النصف. فترد كلا منهما إلى وقفه .

13,757

فلو وقفت الأربعة في هذا المثال رددت الستة إلى ثلاثة ، والعشرة إلى خمسة. ثم تنظر في الوفقين.

13,758

فإن كان بينهما أيضا موافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الاخر ثم في الموقوف،

13,759

وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما فقط في الموقوف،

13,760

وإن كانا متناسبين ضربت أكثرهما في الموقوف،

13,761

وإن كانا متباينين كما هنا ضربت أحدهما في الآخر فتضرب هنا الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر ثم في الموقوف وهو أربعة تبلغ ستين.

والثانى: طريق الكوفيين. وهو: ان تاخذ أي الأعداد شئت من الثلاثة وتضرب وفقه (في كل الآخر) أي في أي الآخرين شئت. فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الاخر. وهذا المراد بقولي (ثم وفقهما فيما بقي) .

13,762

فإذا ضربت وفق الأربعة وهو اثنان في الستة بلغ اثني عشر.

13,763

فإذا وافقت بين الاثني عشر وبين العشرة وضربت وفق الاثني عشر وهي ستة في العشره تبلغ أيضا ستين. فتضرب الستين في أصل المسألة وهو اثني عشر تبلغ سبعمائة وعشرين سهما: للزوجات الأربع من ذلك ثلاثه في ستين بمائة وثمانين لكل زوجة خمسة وأربعون، وللأخوات من ذلك ثمانية في ستين باربعمائة وثمانين على أربع وعشرين لكل اخت عشرون، وللأعمام العشرة من ذلك واحد في ستين بستين لكل عم ستة.

13,764

ولو انكسرت السهام مثلا على اثني عشر وثمانية عشر وعشرين فالأولى وقف الاثني عشرلا غير لأنها توافق الثمانية عشر بالأسداس وتوافق العشرين با لأرباع.

13,765

بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر فإنها لا توافق العشرين إلا بالأنصاف،

13,766

وإن وقفت العشرين فكذلك. فيرتفع العمل في المسألة وهو غير مرضي عند علماء هذا الفن. وقس على ذلك ما شابهه.

الصورة الثانية: أن يتفق عددان ويباينهما عدد ثالث. والطريق فيها أن تضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعلى فريقَين فأكثر) ؛ أيْ: نظرت بإحدى النسب الأربع.

* قوله: (ضربت أحد المتماثلَين) كأخوَين لأم وأربعة أعمام، أصلها ثلاثة [أسهم] سهم للأخوَين يباينهما وسهمان للأعمام يوافقان عددهم بالنصف، ونصفه اثنان يماثلان عدد الأخوة، فجزء سهمها اثنان لتماثل المحفوظين وتصح من ستة .

* قوله: (أو أكثر المتناسبين) كأم وخمسة إخوة لأم وعشرة أعمام ، فكل فريق من الإخوة والأعمام تباينه سهامه، وعدد الإخوة داخل في العشرة عدد الأعمام؛ فالعشرة جزء سهم اضربها في أصلها تصح من ستين اقسمها يحصل للأم عشرة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.

* قوله: (أو وفقهما) كجدة وخمس عشرة أختًا لأم وعشرة إخوة [لأب]، للجدة سهم وكل فريق من الإخوة والأخوات يباينه سهامه، والفريقان متوافقان بالخمس، فاضرب أحدهما في خُمس الآخر يحصل ثلاثون هو جزء سهمها، اضربه في أصل المسألة وهو ستة تبلغ مئة وثمانين وهو تصحيحها . * قوله: (أو بعض المتباينين في بعضه) كأخوَين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة، سهم للأخوَين يباينهما، وسهمان للأعمام يباينان عددهم، وعدد الإخوة والأعمام متباينان فاضرب الاثنين في الثلاثة يحصل جزء سهمها ستة، اضربه في أصلها تصح من ثمانية عشر .

* قوله: (أو وفق المتوافقَين. . . إلخ) ؛ أيْ: أو ضربت وفق أحد المتوافقَين من الأعداد في كامل الآخر،

2,557

والحاصل في وفق الآخر إن وافق -كأربعة، وستة، وعشرة- بأن مات مثلًا عن أربع زوجات وثمان وأربعين أختًا لغير أم ، وعشرة أعمام، فأصل المسألة من اثني عشر ربعها للزوجات ثلاثة تباينهن، وثلثاها للأخوات توافقهن بالثمن، فردها إلى ثمنها ستة ويبقى للأعمام سهم يباينهم، والمثبتات الثلاث متوافقة فتوقف أيها شئت،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.