وَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ فَأَكْثَرُ جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ فَأَكْثَرَ وَعَمِلْتَ كَثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ
Its commentaries
(وَإِنْ مَاتَ) أَيْضًا (ثَالِثٌ فَأَكْثَرُ) قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ (جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِنْ) الْمَسْأَلَتَيْنِ (الْأُولَيَيْنِ فَأَكْثَرَ وَعَمِلْتَ) فِيهَا (كَ) عَمَلِك فِي (ثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ) فَتَعْمَلُ لَهُ مَسْأَلَةً وَتَعْرِضُ سِهَامَهُ مِمَّا قَبْلَهَا عَلَيْهَا.
فَإِمَّا أَنْ يَنْقَسِمَ أَوْ يُوَافِقَ أَوْ يُبَايِنَ.
فَإِنْ انْقَسَمَ لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ وَإِلَّا ضَرَبْتَ وَفْقِهَا فِي الْجَامِعَةِ قَبْلَهَا.
وَإِنْ بَايَنَتْ سِهَامَهُ مَسْأَلَتُهُ ضَرَبْتَ مَسْأَلَتَهُ فِي الْجَامِعَةِ قَبْلَهَا. فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ وَتُقَسَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَهَكَذَا تَفْعَلُ فِي مَيِّتٍ بَعْدَ آخَرَ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَالِاسْتِعَانَةُ عَلَى هَذَا بِالشِّبَاكِ الَّذِي وَضَعَهُ ابْنُ الْهَائِمِ مُعِينَةٌ حَدًّا
(وإن مات) ايضا (ثالث فأكثر) قبل قسمة تركة الأول (جمعت سهامه من) المسألتين (الأوليين فأكثر، وعملت) فيها (ك) عملك في (ثان مع أول) . مثال ما إذا مات ثالث عن زوجة وأم وثلاث اخوات مفترقات. أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر. ماتت الأخت من الأبوين وخلفت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها. أصل مسألتها من ستة وتعول إلى ثمانيه، وسهامها من الأولى ستة يتفقان بالنصف. فتضرب نصف مسألتها وهو أربعة في المسألة الأولى وهي خمسة عشر تبلغ ستين.
ثم ماتت الأم وخلفت زوجأ وأختا وبنتها وهي الأخت من الأم. فمسألتها من أربعة ولها من المسألتين أحد عشر سهما من ستين لا تصح ولاتوافق فتضرب مسألتها وهي أربعة في الأولتين تبلغ مائتين وأربعين. ومنها تصح الثلاث.
مثال ما إذا مات أكثر من ثلاثة: أمرأة ماتت عن زوج وأربع اخوات من أبوين وعن أم وأختين من أم. ثم ماتت الأم عن زوج وأخ وبناتها الست اللاتي من أخوات الميتة الأولى.
ثم ماتت إحدى اخوات الأبوين عن ثلاثة بنين وبنتين.
ثم ماتت أخرى عمن في المسألة وهي أختان لأبوين وأختان من أم.
ثم ماتت أخرى عن زوج وبنتين وابن.
المسألة الأولى من ستة وتعول إلى عشرة. ماتت الأم عن زوج وست بنات وأخ.
مسالتها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين، وما في يدها سهم لا يصح ولا يوافق. فاضرب ستة وثلاثين في عشرة تبلغ ثلاثمائة وستين ومنها تصح المسالتان: للزوج من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية، وللأخوات من الأبوين من الأولى أربعة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة واربعة وأربعين، وللأختين من الأم سهمان مضروبة فيها تبلغ اثنين وسبعين، ولزوج الأم من الثانية تسعة مضروبة في نصيب الأم وهو سهم بتسعه، وللبنات أربعة وعشرون مضروبة فيه تكن كذلك، وللأخ ثلاثة مضروبة في سهم تكن ثلاثة.
ثم ماتت الأخت من الأبوين وحصتها من المسالتين اربعون ومسالتها من ثمانيه فنصيبها صحيح على مسألتها: لكل ابن عشرة، ولكل بنت خمسة.
ثم ماتت الأخت الأخرى عن أربعين سهما ومسالتها من ثلاثة وتصح من ستة وحينئذ لا تصح وتوافق بالأنصاف. فاضرب نصف مسالتها وهو ثلاثة في ثلاثمائة وستين تبلغ الفا وثمانين: لزوج الميتة الأولى مائة وثمانية مضروبة في ثلاثة تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين، للأختين للأبوين من الأولتين ثمانون مضروبة في ثلاثة تكن مائتين وأربعين لكل أخت مائة وعشرون، وللأختين للأم من الأولتين كذلك، ولزوج الأم تسعة مضروبة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، وللبنتين والبنات من الثالثة أربعون سهما مضروبة في ثلاثة بمائة وعشرين لكل ابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر، وللأختين للأبوين من الرابعة أربعة مضروبة في وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تبلغ ثمانين: لكل أخت عشرون، وللأختين للأم سهمان مضروبان في عشرين تبلغ أربعين لكل أخت عشرون.
ثم ماتت الأخت الأخرى للأبوين عن مائة وستين سهما. ومسالتها تصح من ستة عشر. فتركتها صحيحة على مسالتها: لزوجها أربعون، ولكل ابن ستون، ولكل بنت ثلاثون. تعبر اهلها بخمسة وأربعين.
Adds nothing on this mas’ala.
. * قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها]
فإما أن تنقسم أو يوافق، أو يباين ،
فإن انقسم لم يحتج لضرب ، وإلا ضربت وفقها في الجامعة [قبلها،
وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة]، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي .
قال شيخنا في شرحه:(والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (٥) معينة جدًّا)، انتهى .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.