Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

الثَّانِيَةُ مِنْ الطُّرُقِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) بِأَنْ قَسَمْتَ فِي الْمِثَالِ الْمِائَةَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ (أَوْ) قَسَّمْت (وَفْقَهَا) أَيْ: التَّرِكَةِ (عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ) كَأَنْ قَسَمْتَ خُمُسَ التَّرِكَةُ وَهُوَ عِشْرُونَ عَلَى خُمْسِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَخْرُجُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ (وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ) بِالْقِسْمَةِ (فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ خَرَجَ حَقُّهُ) فَاضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ يَحْصُلُ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ: اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثِ دِينَارٍ وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ.

الطَّرِيقُ الثَّالِثَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

الطريقة الثانية: هي المشار إليها بقوله: (وإن قسمت التركة على المسألة) كالتسعين على الخمسة عشر فإنها تخرج لكل سهم ستة. (و) قسمت (وفقها) اي وفق التركة (على وفق المسألة) كما لو كانت التركة في هذه المسألة أربعين دينارا فإنها توافق المسألة بالأخماس.

13,817

فإذا قسمت خمسها وهو ثمانية على خمس المسأله وهو ثلاثة حتى علمت الخارج بالقسمه لكل سهم وهو هنا ديناران وثلثا دينار (وضربت الخارج) بالقسمة (في سهم كل وارث خرج حقه) .

13,818

فإذا ضربت الاثنين والثلثين في سهام الزوج وهي ثلاثة تبلغ ثمانية وهي حقه.

13,819

وإذا ضربتها في سهمى الأب بلغت خمسة وثلثا وهي حقه.

13,820

وكذلك [إذا ضربتها في سهمي الأم،

13,821

وإذا ضربتها في أربعة وهي سهام كل واحدة من البنتين بلغت عشرة وثلثين وذلك حقها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.