Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِذَا وُلِدَ) الْحَمْلُ (أَخَذَ نَصِيبَهُ) مِنْ الْمَوْقُوفِ (وَرُدَّ مَا بَقِيَ لِمُسْتَحِقِّهِ) وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا بِأَنْ وَلَدَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَكَرَيْنِ وَالْمَوْقُوفُ إرْثُهُمَا رَجَعَ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.

4,572

وَمَتَى زَادَتْ الْفُرُوضُ عَلَى الثُّلُثِ فَإِرْثُ الْأُنْثَيَيْنِ أَكْثَرُ،

4,573

وَإِنْ نَقَصَتْ فَمِيرَاثُ الذَّكَرَيْنِ أَكْثَرُ،

4,574

وَإِنْ اسْتَوَتْ كَأَبَوَيْنِ وَحَمْلٍ اسْتَوَى مِيرَاثُ الذَّكَرَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَرُبَمَا لَا يَرِثُ الْحَمْلُ إلَّا إذْ كَانَ أُنْثَى كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةِ أَبٍ حَامِلٍ يُوقَفُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ سَبْعَةٍ، وَرُبَمَا لَا يَرِثُ إلَّا إذَا كَانَ ذَكَرًا، كَبِنْتٍ وَعَمٍّ وَامْرَأَةِ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ حَامِلٍ، فَيُوقَفُ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الْبِنْتِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإذا ولد) الحمل وتبين أن إرثه أقل مما وقف له (أخذ نصيبه) من الموقوف (ورد ما بقي لمستحقه) .

13,929

وإن أعوز شيئاً بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة ذكور أو ذكرين وأنثى: رجع على من هو في يده.

وعلم مما تقدم أنه إذا وقف له نصيب ذكرين فأتت بذكرين أنه لا يرد شيء ولا يرجع بشيء.

والقاعدة في ذلك: أنه متى زادت الفروض على ثلث المال كان ميراث الأنثيين أكثر،

13,930

وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر،

13,931

وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنئيين.

وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى: كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة.

13,932

فإن ولدته أنثى أخذته، وإن ولدته ذكراً أو ذكرين أو ذكراً وأنثى : اقتسمه الزوج والأخت.

وربما لا يرث إلا إذا كان ذكراً: كبنت وعم وامرأة أخ حامل. فإنه يوقف له ما فضل عن فرض البنت وهو نصف.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.