Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ نَسَبْتَ نِصْفَ مِيرَاثِهِ) أَيْ: مِيرَاثَيْ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ إنْ وَرِثَ بِهِمَا مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ (إلَى جُمْلَةِ التَّرِكَةِ ثُمَّ بَسَطْتَ الْكُسُورَ الَّتِي تَجْتَمِعُ مَعَك مِنْ مَخْرَجٍ يَجْمَعُهَا) أَيْ: الْكُسُورَ (صَحَّتْ مِنْهُ) أَيْ: الْمَخْرَجِ الْجَامِعِ لَهَا (الْمَسْأَلَةُ) فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدٍ خُنْثَى لِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ الرُّبُعُ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ الرُّبُعُ وَمَجْمُوعُهُمَا النِّصْفُ فَأَعْطِهْ نِصْفَهَا وَهُوَ الرُّبُعُ لِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ السُّدُسُ وَمِنْ الْأُنُوثَةِ ثُمُنٌ وَنِصْفُ ثُمُنٍ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ ثُلُثٌ وَسُدُسُ ثُمُنٍ فَأَعْطِهَا نِصْفَهُ وَهُوَ سُدُسٌ وَنِصْفُ سُدُسِ ثُمُنٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ الذُّكُورَةِ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَمِنْ الْأُنُوثَةِ نِصْفٌ وَنِصْفُ ثُمُنٍ وَمَجْمُوعُهُمَا مَالٌ وَثُمُنٌ وَسُدُسُ ثُمُنٍ فَأَعْطِهِ نِصْفَ ذَلِكَ وَهُوَ نِصْفُ ثُلُثِ ثُمُنٍ وَرُبُعُ ثُمُنٍ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْكُسُورُ مِنْ مَخَارِجِهَا وَجَدْتَهَا تَخْرُجُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ، لِلزَّوْجِ رُبُعُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ سُدُسُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفُ ثُمُنِهَا وَاحِدٌ فَيَجْتَمِعُ لَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ.

وَلِلْخُنْثَى نِصْفُهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثُ ثُمُنِهَا أَرْبَعَةٌ وَرُبُعُ ثُمُنِهَا ثَلَاثَةٌ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وثمّ في عمل مسائل الخنثى طريقة أخرى أشير إليها بقوله: (وإن نسبت نصف ميراثه) أي ميراثي كل وارث من مسألة الذكورية والأنوثية من غير ضرب (إلى جملة التركة. ثم بسطت الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعهما) أي يجمع الكسور: (صحت منه المسألة) .

14,068

فإذا عملت بذلك في المسألة التي تقدمت

14,069

قلت: للزوج من مسألة الذكورية الربع ومن مسألة الأنوثية الربع، ومجموعهما النصف. فأعطه نصفهما وهو الربع، وللأم من مسألة الذكورية السدس ومن مسألة الأنوثية ثمن ونصف ثمن، ومجموعهما ثلث وسدس ثمن. فأعطها نصف ذلك وهو سدس ونصف سدس ثمن، وللخنثى من مسألة الذكوريه ثلث وربع،

14,070

ومن مسألة الأنوثية نصف ونصف ثمن، ومجموعهما مال وثمن وسدس ثمن . فأعطه نصف ذلك وهو نصف وثلث ثمن وربع ثمن.

14,071

فإذا جمعت هذه الكسور من مخارجها وجدتها تخرج من ستة وتسعين: للزوج ربعها أربعة وعشرون، وللأم سدسها ستة عشر ونصف سدس ثمنها وهو واحد وذلك سبعة عشر، وللخنثى نصفها ثمانية وأربعون وثلث ثمنها أربعة وربع ثمنها ثلاثة ومجموع ذلك خمسة وخمسون كما سبق.

مثال آخر: ابن وولد خنثى. فتقول للخنثى في حالة النصف وفي حالة الثلث. فله نصفهما الربع والسدس، وللابن في حال النصف وفي حال الثلثان فله نصفهما ربع وثلث. فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر: للأبوين ربعها وثلثها سبعة، وللخنثى ربعها وسدسها خمسة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.