Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَفِي أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَى زَيْدٍ وَالْآخَرُ مَوْلَى عَمْرٍو) مَاتَا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا أَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ جَهِلُوا عَيْنَهُ وَلَمْ يَدَّعِ وَرَثَةُ وَاحِدٍ سَبْقَ مَوْتَ الْآخَرِ (فَيَصِيرُ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (لِمَوْلَى الْآخَرِ) ; لِأَنَّهُ يُفْرَضُ مَوْتُ مَوْلَى زَيْدٍ ابْتِدَاءً فَيَرِثُهُ أَخُوهُ. ثُمَّ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ. ثُمَّ يُعْكَسُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(في أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو) ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي، ولم يدّع ورثة واحد سبق موت الآخر: أنه (يصير مال كل واحد) منهما (لمولى الآخر) .

14,097

ومن صور ذلك: لو مات أخوان أكبر وأصغر فخلف الأكبر بنتاً وستة دراهم، والأصغر بنتين وستة دراهم ولهما عم. فقدر موت الأكبر قبل الأصغر فلبنته ثلاثة دراهم ولأخيه ثلاثة، لبنتيه وعمه. ثم قدر موت الأصغر قبل الأكبر فلبنتيه أربعة دراهم وللأكبر درهمان لبنته وعمه . وعلى القول المخرج يصير ما لكل واحد منهما لمولاه.

14,098

قال في " المقنع ": وهو أحسن إن شاء الله تعالى. انتهى.

ووجهه : أن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت الموروث، وليس ذلك بمعلوم. فلا يثبت مع الشك في شرطه .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.