Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7494منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 578vol. 3, p. 578

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْإِنْكَارِ فِي وَفْقِ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَلِوَلَدِي الْأُمِّ سِتَّة عَشَرَ. وَلِلْمُنْكِرَةِ مِثْلُهُ وَلِلْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةٌ فَيَبْقَى مَعَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ مِنْهَا سِتَّةٌ يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا تَقَرُّ بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ: الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالزَّوْجِ (أُخْتَانِ لِأُمٍّ) وَأَقَرَّتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ بِأَخٍ مُسَاوٍ لَهَا فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ تِسْعَةٍ. لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ. وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا أَرْبَعَةٌ. وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَإِذَا أَرَدْتَ الْعَمَلَ (ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) وَهُوَ ثُلُثُهَا ثَمَانِيَةٌ (فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) تِسْعَةٌ تَبْلُغُ (اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ)

4,640

وَكَذَا لَوْ ضَرَبْتَ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَ (لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ) مَضْرُوبَةٌ (فِي وَفْقِ) مَسْأَلَةِ (الْإِقْرَارِ) وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ (أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَلِوَلَدِي الْأُمِّ) سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ (سِتَّة عَشَرَ. وَلِلْمُنْكِرَةِ) مِنْ الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ (مِثْلُهُ) أَيْ: سِتَّة عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ (وَلِلْمُقِرَّةِ) بِالْأَخِ مِنْهُمَا (ثَلَاثَةٌ) ; لِأَنَّ لَهُمَا سَهْمًا مِنْ الْإِقْرَارِ فِي وَفْقِ الْإِنْكَارِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (فَيَبْقَى مَعَهَا) أَيْ: الْمُقِرَّةِ (ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ مِنْهَا) أَيْ: الثَّلَاثَةِ عَشَرَ (سِتَّةٌ) مِثْلَا مَا لِلْمُقِرَّةِ بِهِ (يَبْقَى) بِيَدِهَا (سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا) مِمَّا يَبْقَى فِيهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ مَا لَا يَدَّعِيه أَحَدٌ (تَقَرُّ بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ) لِبُطْلَانِ إقْرَارِهِ بِإِنْكَارِ الْمُقَرِّ لَهُ هَذَا إنْ كَذَّبَ الزَّوْجُ الْمُقِرَّةَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن كان معهم) أي مع الأختين لأبوين أو لأب والزوج (أختان لأم) وأقرت إحدى الأختين لأبوين أو لأب بأخ مساو لهما. فمسألة الإنكار من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأختين من الأم سهمان، وللأختين من الأبوين أو الأب أربعة. ومسألة الإقرار أصلها من ستة: للزوج ثلاثة، وللأختين من الأم سهمان. يبقى سهم على اربعة تضرب في اصل المسألة وهو ستة فتصح من أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث.

14,229

فإذا أردت العمل (ضربت وفق مسألة الإقرار) أي ثلثها وهو ثمانية (في مسألة الإنكار) وهي تسعة تبلغ (اثنين وسبعين) ، وأعطيت (للزوج) من ذلك (ثلاثة من) مسألة (الإنكار) مضروبة (في وفق) مسأله (الإقرار) ووفقها ثمانية تبلغ (اربعة وعشرين (٥) ، و) أعطيت (لولدي الأم) سهمين من مسألة الإنكار مضروبين في وفق مسألة الإقرار تبلغ (ستة عشر، و) أعطيت (للمنكرة) من الأختين لأبوين أو لأب (مثله) أي ستة عشر من ضرب سهمين في ثمانية، (و) أعطيت (للمقرة) بالأخ سهمان من مساً لة الإقرار مضروبا في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة تبلغ (ثلاثة. يبقى معها) أي مع المقرة (ثلاثة عشر للأخ منها) أي من الثلاثة عشر (ستة) وهي مثلا ما للمقرة. (يبقى) بيدها (سبعة لا يدعيها أحد: ف) الأصح) (في هذه المسألة وشبهها) فيما إذا بقيت) بقية لا يدعيها أحد أنها (تقر بيد من أقر) .

وهذا إذا كذبها الزوج في إقرارها بالأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فيعطى الأخ سبعة أتساع التسعة وهو سبعة -كما ذكر -. * قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية .

* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة .

* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق .

* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضًا ما سبق.

* قوله: (ولولدَي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.

* قوله: (وللمقِرة ثلاثة) ؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.

* قوله: (يبقى (٤) معها ثلاثة عشر)؛ أيْ: زائدًا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدًا على استحقاقها ثلاثة عشر. * قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.