Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

[فَصْلٌ وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ بِهِ أَيْ بِالْوَلَاءِ] (إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ) أَيْ: بَاشَرْنَ عِتْقَهُ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَيْ: عَتِيقَ مَنْ بَاشَرْنَ عِتْقَهُ (أَوْ) مَنْ (كَاتَبْنَ) فَأَدَّى وَعَتَقَ (أَوْ) مَنْ (كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ) أَيْ: مُكَاتَبَ مَنْ كَاتَبَهُ النِّسَاءِ إذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ (وَأَوْلَادَهُمْ) أَيْ: أَوْلَادَ مَنْ تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُنَّ وَلَاؤُهُ مِنْ أَمَةٍ أَوْ عَتِيقَةٍ (أَوْ مَنْ جَرُّوا) أَيْ: مَعَاتِيقَهُنَّ وَأَوْلَادُهُمْ (وَلَاءَهُ) بِعِتْقِهِمْ إيَّاهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنْ الذُّكُورِ» وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ.

وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ مُشَبَّهٌ بِالنَّسَبِ فَالْمُعْتَقُ مِنْ الْعَتِيق بِمَنْزِلَةِ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ الْعَتِيق بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ أَخِيهِ أَوْ وَلَدِ عَمِّهِ. وَلَا يَرِثُ مِنْهُمْ إلَّا الذُّكُورُ خَاصَّةً

4,659

وَأَمَّا إرْثُ الْمَرْأَةِ مِنْ عَتِيقِهَا وَعَتِيقِهِ وَمُكَاتَبِهَا وَمُكَاتَبِهِ فَبِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّهَا مُنْعِمَةٌ بِالْإِعْتَاقِ كَالرَّجُلِ. فَوَجَبَ أَنْ تُسَاوِيَهُ فِي الْإِرْثِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: فيمن يرث من النساء بالولاء] (فصل. ولا يرث نِساءً به) أي بالولاء

(إلا من أَعْتَقْن) أي باشرن عتقه، (أو أعتَق من أعتَقن) . يعنى أو عتيق من باشرن عتقه، (أو) من (كاتَبْن) فأدى وعتق، (أو كاتب من كاتَبْن) . يعني أو مكاتب من كاتبه النساء إذا أدى وعتق، (وأولادهم) أي أولاد من قلنا لهن ولاؤه من أمة وعتيقة. (و) كذا (من جروا) أي من جر معاتيقهن (ولاءَه) بعتقهن أياه على الأصح. وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال:" ميراث الولاء للكبر من الذكور.

ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن ".

ولأن الولاء مشبه بالنسب، والمولى المعتَق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه. فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه.

ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة.

ومقابل الأصح أن بنت المعتق ترث.

14,274

فأما توريث المرأة من عتيقها وعتيق عتيقها ومن مكاتبها ومكاتب مكاتبها فلا خلاف فيه.

ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل. فوجب أن تساويه فى الميراث.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق من باشرن عتقه، وفي العبارة صعوبة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.