Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُبَاعُ) وَلَاءٌ (وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوقَفُ وَلَا يُوصَى بِهِ) لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ.

4,661

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْذَنَ لِعَتِيقِهٍ فَيُوَالِيَ مَنْ يَشَاءُ. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ فَلَا يَنْتَقِلُ كَالْقَرَابَةِ.

4,662

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ (وَلَا يُورَثُ) الْوَلَاءُ عَنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به) ؛ لأنه كالنسب. وهو لا يرد عليه عقد بيع ولا هبة ولا وقف ولا وصية ولا يصح أيضاً أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء. روي ذلك عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه؛ " لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته " وقال: " الولاء لحمة كلحمة النسب " .

14,277

وقال:" لعن الله من تولى غير مواليه " .

ولأن الولاء معنى يورث به. فلا ينتقل؛ كالقرابة.

فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته. (ولا يورث) عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.