Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْمُعْسِرُ يُعْتَقُ حَقُّهُ) إذَا أَعْتَقَهُ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ (فَقَطْ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ عَتَقَ» وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ رَجَعَا إلَى قَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ.

4,697

فَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقِيَمُ فَقَوْلُ مُعْتِقٍ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا زَادَ عَنْ قَوْلِهِ: كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ تُوجِبُ زِيَادَةَ قِيمَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ الْقِنُّ يُحْسِنُهَا وَلَمْ يَمْضِ مَا يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ فَقَوْلُ شَرِيكٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالْعَيْبِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والمعسر يعتق حقه) أي: حصته من الرقيق (فقط) . يعني: ولا يسري عتقه إذا كان معسراً إلى نصيب شريكه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وإلا فقد عتق منه ما عتق " . (ويبقى حق شريكه) في ملكه على الأصح.

14,368

وعنه: يعتق كله ويستسعي الرقيق في قيمة باقيه غير مشقوق عليه.

وتعتبر قيمة حصة الشريك حين اللفظ بالعتق؛ لأنه حين التلف.

14,369

فإن اختلفا في قدرها: رجع إلى قول المقومين.

14,370

فإن كان الرقيق قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمناً تختلف فيه القيم: فالقول قول المعتق؛ لأنه منكر لما زاد على ما يقوله، والأصل براءة ذمته من الزيادة.

14,371

وإن اختلفا في عيب ينقص قيمته: فالقول قول الشريك؛ لأن الأصل سلامته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.