إلَّا إذَا كَفَتْ مَنْكِبَهُ وَعَجُزَهُ فَقَطْ فَيَسْتُرُهُمَا وَيُصَلِّي جَالِسًا
Its commentaries
(إلَّا إذَا كَفَتْ) السُّتْرَةُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ، أَوْ (مَنْكِبَهُ وَعَجُزَهُ فَقَطْ) دُونَ دُبُرِهِ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ، وَالظَّاهِرُ دُونَ قُبُلِهِ (فَيَسْتُرُهُمَا) أَيْ الْمَنْكِبَ وَالْعَجُزَ وُجُوبًا ;. لِأَنَّ سَتْرَ الْمَنْكِبِ لَا بَدَلَ لَهُ، وَصَحَّ الْحَدِيثُ بِالْأَمْرِ بِهِ فَمُرَاعَاتُهُ أَوْلَى (وَيُصَلِّي جَالِسًا) نَدْبًا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(إلا إذا كفت) السترة (منكبه وعجزه فقط) يعنى دون دبره: (فيسترهما) أي: المنكب والعجز (ويصلي جالسا) .
قال في " الفروع ": نص عليه.
وقيل: يتزر ويصلي قائماً وفاقاً كما لو لم يكف. انتهى كلام " الفروع ".
ووجه ذلك: حصول السجود وستر العورة المغلظة هاهنا.
* قوله: (إلا إذا كفَتْ مَنكِبه) انظر هذا الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ وعلى القول بالاتصال فما المستثنى منه ما هو؟
وظاهر كلام الشرح الكبير أنه مستثنى من قوله: "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"، [وفيه نوع بُعْد، وربما يتراءى منه التناقض، والأولى أن يكون مستثنى من قوله:"أو الفرجَين".
* قوله: (فقط) قال في شرحه : "دون دُبُره"،
وفي المقنع : "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"] ،. . . . . .
قال في المبدع : "وحمله ابن عقيل (٣) على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع (٤) أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه (٥) ، وهو المذهب (٦) ؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.
ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح ، وهو بديهي المنع .
* قوله: (ويصلي جالسًا) ؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع ، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.