وَكَيْفَ أَقْرَعَ جَازَ
Its commentaries
(وَكَيْفَ أَقْرَعَ جَازَ) ; لِأَنَّ الْغَرَضَ خُرُوجُ الثُّلُثِ بِالْقُرْعَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وكيف أقرع جاز) . قال أحمد: بأي شيء خرجت القرعة مما يتفقان عليه: وقع الحكم به. سواء كان رقاعاً أو خواتيم.
وقال أصحابنا المتأخرون: الأولى أن يقطع رقاعاً صغاراً مستوية، ثم يجعل فى بنادق شمع أو غيره متساوية القدر والوزن، ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر، ويغطى عليها بثوب، ثم يقال له: أدخل يدك وأخرج بندقة فيفضها ويعلم ما فيها.
وفي كيفية القرعة بالعتق ست مسائل:
إحداها: أن يعتق عدداً من الرقيق له ثلث صحيح؛ كثلاثة أو ستة أو تسعة أو اثني عشر. وقيمتهم سواء، ولا مال له غيرهم. فيجزؤون ثلاثة أجزاء جزءاً للحرية، وجزئين للرق، ويكتب ثلاثة رقاع: في واحدة حرية، وفى اثنين رق، وتترك في ثلاثة بنادق، وتغطى بثوب، ويقال لرجل لم يحضر: اخرج على اسم هذا الجزء.
فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الجزآن الآخران،
وإن خرجت رقعة الرق رق. وأخرجت أخرى على جزء آخر.
فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الجزء الثالث،
وإن خرجت رقعة الرق رق وعتق الجزء الثالث؛ لأن الحرية تعينت فيهم.
وإن شئت: كتبت اسم كل جزء في رقعة ، ثم أخرجت رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقون،
وإن أخرجت على الرق رق المسمون فيها. ثم تخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الجزء الثالث،
وإن أخرجت الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث. المسألة الثاتية: أن تمكن قسمتهم أثلاثأ:، وقيمتهم مختلفة يمكن تعديلها بالقيمة : كسته قيمة اثنين منهم ثلاثة آلاف، وقيمة اثنين ألفان ألفان، وقيمة اثنين ألف ألف. فتجعل للاثنين الأوسطين جزءاً، وتجعل اثنين قيمة أحدهما ثلاثة آلاف مع آخر قيمته ألف جزءاً. فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد والقيمة على ما قدمناه في المسألة الأولى.
قيل لأحمد: لم يستووا في القيمة، قال: يقوّمون بالثمن.
المسألة الثالثة: أن يتساووا في العدد ويختلفوا في القيمة، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم بالعدد والقيمة معاً، ولكن يمكن تعديلهم بكل واحد منهم منفرداً؛ كستة أعبد قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة ثلاثة ألف. فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد. نص عليه أحمد. فقال: إذا كانت قيمة واحد مثل اثنين قوم؛ لأنه لا يجوز أن يقع العتق حتى يكمل الثلث: فيُجعل الذي قيمته ألف جزءاً، والاثنين اللذين قيمتهما ألف جزءاً، والثلاثة الباقين جزءاً.
ثم يقرع بينهم كما ذكرنا.
المسألة الرابعة: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد؛ كسبعة قيمة واحد ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة أربعة ألف. فيعدلون بالقيمة دون العدد.
المسألة الخامسة: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة؛ كستة قيمة اثنين ألف، وقيمة اثنين سبعمائة، وقيمة اثنين خمسمائة. فتجزئهم بالعدد؛ لتعذر تجزئهم بالقيمة. فتجعل كل اثنين جزءاً، وتضم كل واحد ممن قيمته قليلة إلى واحد ممن قيمته كثيرة، وتجعل المتوسطين جزءاً، وتقرع بينهم فإن وقعت رقعة الحرية على من قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما. فيعتق من تقع له رقعة الحرية ويعتق من الآخر
تتمة الثلث ويرق باقيه والباقون،
وإن وقعت الحرية على من أقل من الثمن عتقا جميعاً ثم يكمل الثلث من الباقى بالقرعة. المسألة السادسة: أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة؛ كخمسة قيمة أحدهم ألف، واتنان ألف، واثنان ثلاثة آلاف. فيحتمل أن تجزئهم ثلاثة أجزاء والباقين جزءاً، ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق؛ لأن هذا أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم.
ويحتمل أن لا تجزأهم بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث. فتكتب خمس رقاع بأسمائهم، ثم تخرج رقعة على الحرية.
فمن خرج اسمه فيها عتق، ثم تخرج الثانية فمن خرج اسمه فيها عتق منه تمام الثلث.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.