وَمُطْلَقًا تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ
Its commentaries
(وَ) كُرِهَ (مُطْلَقًا) فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا (تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَيْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ.
وَقَالَ: وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ وَالزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ: حَرُمَ لُبْسُهُمَا.
(و) كره (مطلقاً) أي: في الصلاة وغيرها (تشبه بكفار) ، لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.
واحتج في " الخلاف " بهذا الخبر على تحريم إناء مفضض،
وقال في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب.
قال في " الفروع ": قال شيخنا- يعني به الشيخ تقي الدين-: أقل أحواله - أي: أحوال هذا الحديث- أن يقتضي تحريم التشبه،
وإن كان ظاهره يقتضي كفر المشبه بهم. انتهى.
* قوله: (ومطلقًا تشبه بكفار) ؛ أيْ: في صلاة، أو غيرها، ومقضى نهيِه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التشبه بالكفار وقوله:"من تشبه بقوم فهو منهم" أن يكون ذلك حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.