Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) كُرِهَ (مُطْلَقًا) فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا (تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

767

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَيْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ،

768

وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ.

769

وَقَالَ: وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ وَالزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ: حَرُمَ لُبْسُهُمَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) كره (مطلقاً) أي: في الصلاة وغيرها (تشبه بكفار) ، لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.

واحتج في " الخلاف " بهذا الخبر على تحريم إناء مفضض،

1,954

وقال في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب.

1,955

قال في " الفروع ": قال شيخنا- يعني به الشيخ تقي الدين-: أقل أحواله - أي: أحوال هذا الحديث- أن يقتضي تحريم التشبه،

1,956

وإن كان ظاهره يقتضي كفر المشبه بهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومطلقًا تشبه بكفار) ؛ أيْ: في صلاة، أو غيرها، ومقضى نهيِه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التشبه بالكفار وقوله:"من تشبه بقوم فهو منهم" أن يكون ذلك حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.