Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يَطْهُرُ (جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بِذَكَاةٍ) كَلَحْمِهِ.

95

وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ لِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَوْ فِي النَّزْعِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يطهر (جلد غير مأكول بذكاة) أي بذبح؛ كلحمه.

228

قال في " الفروع ": ولا يجوز ذبح الحيوان لذلك خلافاً لأبي حنيفة.

229

قال شيخنا: ولو في النزع. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب "ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.

وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أيْ: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.