فَلَا يَصِحُّ إنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا أَوْ غَيْرِهَا
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(فَلَا يَصِحُّ) مِنْ امْرَأَةٍ (إنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) إنْكَاحُهَا لِ (غَيْرِهَا) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ إنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا فَغَيْرُهَا أَوْلَى (فَيُزَوِّجُ أَمَةَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(فلا يصح) من المرأة (إنكاحها لنفسها أو) إنكاحها (غيرها) .
14,867
وأما حكم تزويج إماء النساء
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.