وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتَهُ الْكِتَابِيَّةَ حَتَّى مِنْ مُسْلِمٍ
Its commentaries
(وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتَهُ) كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ (الْكِتَابِيَّةَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (حَتَّى) فِي تَزْوِيجِهَا (مِنْ مُسْلِمٍ) لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا فَصَحَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ وَيُبَاشِرُهُ أَيْ النِّكَاحَ، لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية) كبنته وأخته، لقوله سبحانه وتعالى:{وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}. (حتى) لو زوَّجها (من مسلم) في الأصح، لأنه وليها. فيصح تزويجه لها؛ كما لو زوجها من كافر. (ويباشره) ، لأنها امرأة لها ولي مناسب. فجاز أن يباشر نكاحها، كما لو زوجها من ذمي.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ) .
قال في الإنصاف:(هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (٥) في الدين وغيره) انتهى .
قال شيخنا : (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛
فإن قولهم إنه يشترط فيه [شروط] المسلم يؤخذ منه ذلك؛
فإن من جملة الشروط في المسلم اتفاقهما في الدين).
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.