وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي فِيهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ
5,025
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا (فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولم يسلم الثاني فيها) أي:
في العدة: (فلها مهر مثلها) ؛ لأنا تبينا أنه وطئها بعد البينونة وانفساخ النكاح. فيكون واطئاً في غير ملك.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
؛ أيْ قبل انقضاء العدة . * قوله: (فلها مهر مثلها) زائدًا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة ، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي:(ويجب الصداق بكل حال).
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.