Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ يَتَزَوَّجَهَا (عَلَى عَبْدٍ فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ) خَرَجَ (مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ) ، وَيُقَدَّرُ حُرٌّ عَبْدًا (يَوْمَ عَقْدٍ) لِرِضَاهَا بِقِيمَتِهِ إذْ ظَنَّتْهُ مَمْلُوكًا لَهُ وَكَمَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَعِيبًا فَرَدَّتْهُ

5,070

بِخِلَافِ قَوْلِهِ: أَصْدَقْتُك هَذَا الْحُرَّ أَوْ الْمَغْصُوبَ فَإِنَّهُ كَرِضَاهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ إذَا رَضِيَتْ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ أَوْ بِمَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِهِ لَهَا فَوُجُودُ التَّسْمِيَةِ كَعَدَمِهَا فَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَسَوَاءٌ سَلَّمَهُ لَهَا أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ ; لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَا لَيْسَ لَهُ تَسْلِيمُهُ فَهُوَ كَعَدَمِهِ .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن تزوجها (على عبد فخرج حرا، أو) خرج (مغصوبا: فلها قيمته يوم عقد) في الأصح؛ لأن العقد وقع على التسمية. فكانت لها قيمته.

ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا له. فكانت لها قيمته؛ كما لو وجدته معيبا فردته.

15,284

بخلاف ما إذا قال لها: أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال، أو بما لا يقدر على تمليكها إياه. فصار وجود التسمية كعدمها. فكان لها مهر المثل. وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه؛ لأنه سلم ما لا يجوز تسليمه. فكان وجوده كعدمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلها قيمته) ؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ

2,796

بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا الحُر، أو المغصوب، كأنها رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه لها، فصار وجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.