Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِأَبٍ قَبْضُ صَدَاقِ) بِنْتٍ (مَحْجُورٍ عَلَيْهَا) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ ; لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا، وَ (لَا) يَقْبِضُ أَبُ فَقِيرَةٍ أَوْلَى مِنْ صَدَاقِ مُكَلَّفَةٍ (رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا) ; لِأَنَّهَا الْمُتَصَرِّفَةُ فِي مَالِهَا فَاعْتُبِرَ إذْنُهَا فِي قَبْضِهِ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا.

5,080

وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَبْضَ الصَّدَاقِ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ مُكَلَّفَةً رَشِيدَةً وَإِلَّا فَلِوَلِيِّهَا فِي مَالِهَا.

[فَصْلٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ] وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ

5,081

قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولأب قبض صداق) ثيب (محجور عليها) لصغرها أو جنونها أو سفهها بغير إذنها؛ لأنه يلي مالها. فكان له قبضه؛ كثمن مبيعها. (لا) قبض صداق مكلفة (رشيدة ولو) كانت (بكرًا إلا بإذنها) ؛ لأنها المتصرفة في مالها. فاعتبر إذنها في قبضه؛ كثمن مبيعها. ] فصل: في نكاح العبد]

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.